تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
اجتهد عن حاله أوّلا ، فإنّه لا يجب على المجتهد الإعادة ولا الاسترداد « 1 » إلّا أن تكون العين موجودة ، فتأمّل ، ولولا جواز الاعتماد على مجرّد دعواه المحتملة لما بقي فرق بين المجتهد وغيره فيكون الاجتهاد عن حاله لدفع الضرر المترتّب على ظهور كذبه لا لأصل جواز الإعطاء والاعتماد على دعواها السليمة عن المعارض . هذا ما اتّفق لي من المقال في هذا المجال على سبيل الاستعجال ، وفق مقتضى الحال من بلبال البال ، وقصور الباع بنزر مباني الاستدلال ، وإذا يسّر اللّه ووفّق بحصول الأسباب أكتب إن شاء اللّه في هذا الباب ما يحسم مادة الزيغ والارتياب ، ويكشف عن وجه المرام النقاب ، محيطا بأطراف الكلام ، جامعا لأقوال الأعلام ، رافعا للشكوك والأوهام ، موفيا لإبرام النقض ونقض الإبرام .

سؤال ريب [ 212 ] :

شخصي داخل خانه شد كه در آنجا زنى نماز مىكرد وزنى « 2 » روزه داشت وديگرى با شوهر خود در خلوت بود ، پس چون زنها أو را ديدند نماز وروزهء هر دو باطل شد وسيّم بر شوهر حرام گشت ، تصوير اين چه نوع است ؟

جواب :

آن شخص داخل شونده ؛ شوهر آن زن شوهردار بود وبه سبب اينكه خبر مرگش به أو رسيده بود شوهر كرده بود وآن دو زن ديگر قضاى نماز وروزهء أو را مىكردند .

سؤال ريج [ 213 ] :

شخصي زن خود را نزد قاضى برد كه طلاق دهد وآن در طهر غير مواقعه بود ، پس قاضى طلاق أو را تجويز ننموده وآن شخص برگشت وبا أو جماع كرد ، چون حايض گشت قاضى أو را در حيض طلاق گفت ، چگونه مىشود ؟
هامش
( 1 ) في الحجريّة : والاسترداد . ( 2 ) ه‍ : زنى ديگر .