تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
محالّها بدلائلها ، وحالها كعدم حصول الإثم لمن اعتمد على مجرّد اليد في الملكيّة ، وعلى مجرّد ادّعاء الوكالة ، أو خلوّها عن مانع التزويج ، أو موت الزوج أو فراقه ، أو انقضاء العدّة مع احتمال ذلك - إلى غير ذلك - وإن كان مخالفا للأصل والاستصحاب ، واستعقب ذلك الضمان والغرم ، والفرقة بلا خلاف ، ويكون الفارق بينه وبين الغاصب والزاني - أعني من ثبت عنده كذبه - هو الإثم ، والحدّ ، والتعزير وغرامة أعلى القيم ، وأكثر الأمرين من مهر المثل والمسمّى على الخلاف « 1 » . فإذا أراد من ظاهره الإسلام والمدّعي له - وإن سبق العلم بكفره الأصلي وارتداده حيث تقبل توبته - التزويج « 2 » بمسلمة كذلك مكّنا من ذلك ، وكذا إذا احتمل في حقّهما التحريم مؤبّدا أو منقطعا بالتحليل من دون ثبوت ، فأرادا التناكح لم يمنعا ، بل مكّنا منه من غير وجوب تفحّص ولا تجسّس عن حالهما ، وتبيّن لصدق مقالهما إلّا عن غافل عن الأدلّة ، وأقوال الأجلّة من قول اللّه « 3 » تعالى :
وَلا تَجَسَّسُوا
« 4 » و
اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ
« 5 » و « ضع أمر أخيك على أحسنه » « 6 » والترقّي في الحمل إلى سبعين محملا إلى غير ذلك ، بل وإن علمنا بأنّ للطالب بالفعل أربع فروج أو أكثر يغدو عليها ويروح عليها ، أو علمنا بأن كان له قبل ذلك أربع زوجات دائمات سواء كان مريدا التزويج عادلين أو فاسقين أم مختلفين ما لم يعلم كذبهما أو كذب أحدهما ، وكذا من أراد أن يشتري جارية سوداء أو بيضاء للتسرّي ولو فاسقا من فاسق مدّع للملكيّة ، أو الوكالة أو
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : 2 / 323 . ( 2 ) في الف ، ب ، ج ، د : التزوّج . ( 3 ) جاء في النسخة د وه‍ ( قوله ) بدلا من ( قول اللّه ) . ( 4 ) الحجرات ( 49 ) : 12 . ( 5 ) الحجرات ( 49 ) : 12 . ( 6 ) الكافي : 2 / 362 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 12 / 302 الحديث 16361 .
مقامع الفضل — صفحة 225 | مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني / آقا محمد علي كرمانشاهي