تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقامع الفضل — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
منها ، قبول قولها في غيره « 1 » . واستدلّ عليه في « المسالك » ( بأنّها موثّقة في انقضاء العدّة والوطء ممّا لا يمكن إقامة البيّنة عليه ، وربّما مات الزوج أو تعذّر مصادفته بغيبة ونحوها ، فلو لم يقبل منها لزم الإضرار بها والحرج المنفيّان « 2 » بالآية « 3 » والرواية « 4 » ) . ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة عن ميسّر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال : « نعم هي المصدّقة على نفسها » « 5 » . وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في نحو ذلك : « ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها » « 6 » . والرواية التي أشار إليها المصنّف رواها الشيخ - في الصحيح - عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام هكذا : عن رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال « 7 » : إني أريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت [ له ] : قد تزوّجت زوجا غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : « إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها » « 8 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام : 2 / 69 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 9 / 180 . ( 3 ) البقرة ( 2 ) : 231 و 282 ، النساء ( 4 ) : 12 ، الحج ( 22 ) : 78 . ( 4 ) غوالي اللئالي : 1 / 220 الحديث 93 ، مستدرك الوسائل : 17 / 118 الحديث 1 و 2 . ( 5 ) الكافي : 5 / 462 الباب « أنّها مصدّقة على نفسها » الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 21 / 300 الحديث 26442 . ( 6 ) الكافي : 5 / 462 الباب « أنّها مصدّقة على نفسها » الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 21 / 300 الحديث 26442 . ( 7 ) في المصدر : فقال لها . ( 8 ) تهذيب الأحكام : 8 / 34 الحديث 105 ، الاستبصار : 3 / 275 الحديث 22 ، وسائل الشيعة :