الظهر . و ( العلوص ) كسنور بالمهملتين وجع في البطن أو التخمة « 1 » ، انتهى .
وأنا أقول : كان بين قوله عليه السّلام : « أكل وقذف » قلبا مكانيا على ما يظهر من الأخبار من مدح أكل ما ينتشر من الخوان « 2 » بخلاف ما في خلال الأسنان « 3 » .
وفي « النهاية الأثيرية » : فيه ( من سبق العاطس إلى الحمد أمن من الشوص واللّوص والعلّوص ) « 4 » ، انتهى وقد عدّ هذا من المجرّبات الأمن من وجع السن .
سؤال قم [ 140 ] :
هرگاه زيد متوفّى وورثهء أو منحصر در دو زوجه باشد ، يكى از آنها أولاد دارد ويكى از آنها أولاد ندارد ، چند يك أموال أو به زوجهء ذات ولد مىرسد ؟ وچند يك به زوجهء بىولد ؟ وصداقنامچهء يكى از آنها مفقود است ، آيا صداق أو را از تركه به چه نحو بايد داد ؟
جواب :
بايد أولا صداق هر يك از آنها را از تركه بدهند هرگاه ثابت نمايند كه مهر از متوفّى طلب دارند وبا وجود شهود قسم نيز بخورند كه مهر را نگرفتهاند وأو را حلال نكردهاند ، خواه نكاحنامچه داشته باشند وخواه نداشته باشند ، وبعد از اخراج حقوق وديون از تركه وثلث ميّت - هرگاه وصيّت به آن كرده باشد - از تتمهء تركه يك هشت يك آن را بيرون نمايند وبه هر دو زن دهند ، كه به هر يك از ايشان شانزده يك برسد ، وفرقى نيست ميان اولاددار وبىاولاد در اينجا ، وبعد از اخراج هشت يك ؛ ما بقي تركه تماما از أولاد است .
سؤال قما [ 141 ] :
شخصي يك سال قبل از فوت وصيّتى كرده كه أملاك أو را ما بين ورثه - از ذكور وإناث - منقسم كنند ، وقطعهاى از آن أملاك را هم
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه .
( 2 ) المحاسن : 443 - 445 الحديث 319 - 331 ، الكافي : 6 / 300 و 301 الحديث 1 - 9 ، بحار الأنوار :
59 / 280 ، 63 / 428 - 433 الباب 20 ، وسائل الشيعة : 24 / 381 الباب 77 .
( 3 ) المحاسن : 559 الحديث 935 و 936 ، الكافي : 6 / 377 و 378 الحديث 1 - 3 ، وسائل الشيعة :
24 / 425 الباب 106 .
( 4 ) النهاية لابن الأثير : 2 / 509 .