تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
العامّة مطلقا « 1 » . قوله : عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : « لا » « 2 » . . إلى آخره . هذا أيضا ظاهره عدم اشتراط إذن الولي في عقد الباكرة مطلقا . قوله : عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : « إذا تزوّجت البكر ؛ بنت تسع سنين ، فليست مخدوعة » « 3 » . ظاهره نكاح الدوام ، وأنّه لا يشترط إذن الولي ؛ لأنّ تزويج الولي جائز من دون تحقّق خدعة وتوهّمها . وبالجملة ؛ الخدعة قرينة على ما ذكرنا ، فتأمّل !

[ باب التمتّع بالإماء ]

قوله : [ هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ] ولظاهر ما تقدّم [ عليها ] « 4 » . ومخالفة لما اشتهر بين الأصحاب أيضا ، ويكون الشاذّ الذي أمرنا بترك العمل به ، بل مخالفة للإجماع ؛ لأنّ الشيخ وإن أفتى بمضمونها في « النهاية » « 5 » إلّا أنّه رجع عن فتواه به في سائر كتبه « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 . ( 2 ) الوافي : 21 / 360 الحديث 21375 ، لاحظ ! الكافي : 5 / 463 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 21 / 36 الحديث 26462 . ( 3 ) الوافي : 21 / 360 الحديث 21376 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 7 / 468 الحديث 1875 ، وسائل الشيعة : 21 / 36 الحديث 26463 . ( 4 ) الوافي : 21 / 367 ذيل الحديث 21391 . ( 5 ) النهاية للشيخ الطوسي : 490 . ( 6 ) الرسائل العشر ( المسائل الحائريّات ) : 288 ، لاحظ ! مختلف الشيعة : 7 / 222 .