تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

[ باب أحكام الصدقات ]

قوله : « قال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ وجلّ » « 1 » . هذا الحديث وأمثاله يدلّ على أنّ كون الشيء في يد الولي يكفي لتحقّق القبض المعتبر شرعا من الصغير ، وإن لم ينو الولي كون هذا القبض عن الصغير ، ولا يتوقّف أيضا على مضيّ زمان أصلا . قوله : [ أريد بالجواز الوقوع والاستقرار و ] كذا كلّ ما يأتي في هذا الباب « 2 » . . إلى آخره . يمكن أن يقال : إنّ مجرّد الجعل أعمّ من الهبة والوقف ، فلا يظهر معارضة ولا ضرورة إلى حمل ، فتأمّل ! قوله : موسى بن بكر ، عن الحكم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ والدي تصدّق عليّ بدار ، ثمّ بدا له أن يرجع فيها ، وإنّ قضاتنا يقضون لي بها ، فقال : « نعم ما قضت به قضاتكم ، ولبئس ما صنع والدك ؛ إنّما الصدقة للّه عزّ وجلّ » « 3 » . . إلى آخره . يحتمل أن يكون رجوع الوالد قبل إقباض الدار للولد ، فحينئذ لا إشكال ، كما ترى ، واللّه يعلم . فإن قلت : ترك الاستفصال يفيد العموم .
هامش
9 / 301 الحديث 12069 . ( 1 ) الوافي : 10 / 516 الحديث 10012 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 9 / 135 الحديث 569 ، وسائل الشيعة : 19 / 180 الحديث 24396 . ( 2 ) الوافي : 10 / 517 ذيل الحديث 10013 . ( 3 ) الوافي : 10 / 518 الحديث 10018 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 4 / 183 الحديث 641 ، وسائل الشيعة : 19 / 204 الحديث 24429 .
حاشية الوافي — صفحة 474 | محمد باقر الوحيد البهبهاني