تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

[ أبواب سائر أصناف الإنفاق والمعروف وحقوقهما ]

[ باب القرض ]

قوله : حمى الزكاة ، أي حرما مانعا من منعها « 1 » . . إلى آخره . الظاهر أنّ المراد من القرض [ أنّه ] مانع من وجوب الزكاة ، ومع ذلك فيه أجر عظيم ، بل أجره ضعف أجر الزكاة ، كما عرفت ، ولذا حثّوا عليه ورغّبوا إليه ، كما هو ظاهر هذه الأخبار . والحاصل ؛ أنّ القرض جامع لخير الدنيا والآخرة ، أمّا الدنيا فلأنّه حمى الزكاة ؛ لأنّ الزكاة لا تجب إلّا على المال الذي ملكه مالكه حول الحول مع تمكّنه من التصرّف حلول الحول ، فإذا كان المالك أخرجه من ملكه لم يجب عليه فيه زكاة أصلا ، والغالب في القرض هو الدراهم والدنانير ، مع [ أنّ ] سائر أجناس الزكاة أيضا كذلك ؛ إذ حكم الأنعام حكم النقدين فيما ذكر . وأمّا الغلّات ، فلا شيء فيها [ من ] هذه الحمائيّة غالبا وعادة فتأمّل ، ولعلّه واقعا أيضا ، فتأمّل ! وأمّا الآخرة فظاهر ، ويؤيّد ما ذكرنا الرواية الآتية « 2 » .
هامش
( 1 ) الوافي : 10 / 467 ذيل الحديث 9904 . ( 2 ) الوافي : 10 / 467 الحديث 9905 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 558 الحديث 3 ، وسائل الشيعة :