كلّها للإمام عليه السّلام « 1 » .
قوله : عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « موسّع على شيعتنا » « 2 » . . إلى آخره .
هذا أيضا يدلّ على عدم [ التوسعة ] في غير ما انفقوا بالمعروف ، وقد عرفت أنّ الخمس بعد رفع الحاجة .
قوله : عن علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام ، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة « 3 » . . إلى آخره .
في هذا أيضا دلالة واضحة في عدم تحليل الشيعة كلّ الخمس ، بل ولا كلّ الشيعة ، بل بعضهم حلّل عليه بعض الخمس ، والدلالة على وجوب إعطاء الخمس فيه مؤكّدة ، متكرّرة ، متكثّرة .
قوله : [ والذي ] يظهر لي من مجموع الأخبار الواردة في ذلك أنّ تحليلهم عليهم السّلام يعمّ المناكح ، وغيرها من الأموال ، إلّا أنّه مختصّ بحصّتهم عليهم السّلام ، أعني السهام الثلاثة ، كما مرّ في حديث أبي حمزة « 4 » . . إلى آخره .
لم نجد ما ذكره من الدلالة من رواية أبي حمزة عند التأمّل ، وقد علمت أنّ الأخبار متواترة في وجوب إعطاء الخمس ، وعدم جواز المنع ، بل الأخبار الدالّة على [ ال ] عدم وتشديدهم عليهم السّلام في المطالبة ، وتصريحهم بعدم التحليل أصلا أو في الجملة كاد أن تبلغ التواتر كما عرفت ، مع وضوح سند بعضها وسلامته ، وموافقتها
هامش
( 1 ) لاحظ ! الوافي : 10 / 285 .
( 2 ) الوافي : 10 / 341 الحديث 9672 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 143 الحديث 402 ، وسائل الشيعة : 9 / 547 الحديث 12685 .
( 3 ) الوافي : 10 / 341 الحديث 9674 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 141 الحديث 398 ، وسائل الشيعة : 9 / 501 الحديث 12583 .
( 4 ) الوافي : 10 / 344 ذيل الحديث 9675 .