هذه صريحة في اختصاص الخمس بآل الرسول عليهم السّلام ، لا يتعدّى إلى غيرهم .
قوله : « ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل » « 1 » . . إلى آخره .
هذا ، ونحوه ظاهر في عدم كون المنسوب من طرف الامّ خاصّة مصرف الخمس ، وصريح في كون الخمس حقّ بني هاشم وآل الرسول عليهم السّلام عوض الزكاة التي حرّمت عليهم .
قوله : فإن فضل منهم شيء [ فهو له ] « 2 » . . إلى آخره .
هذا أيضا ظاهره كون المنسوب من الامّ خاصّة لا دخل له في استحقاق الخمس ، وأنّ الخمس مختصّ بآل محمّد عليهم السّلام عوض الزكاة .
[ باب تحليلهم عليهم السّلام الخمس لشيعتهم وتشديدهم الأمر فيه ]
قوله : التيملي ، عن ابن بقاح « 3 » . . إلى آخره .
فيه شهادة واضحة على أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام وفاطمة عليها السّلام لم يجعلا جميع الشيعة في حلّ ، وكذا الباقر عليه السّلام .
قوله : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا » « 4 » . . إلى آخره .
هامش
وسائل الشيعة : 9 / 510 الحديث 12601 .
( 1 ) الوافي : 10 / 324 الحديث 9646 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 126 الحديث 362 ، وسائل الشيعة : 9 / 511 الحديث 12603 .
( 2 ) الوافي : 10 / 325 الحديث 9647 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 126 الحديث 364 ، وسائل الشيعة : 9 / 521 الحديث 12624 .
( 3 ) الوافي : 10 / 329 الحديث 9650 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 121 الحديث 344 ، وسائل الشيعة : 9 / 546 الحديث 12682 .
( 4 ) الوافي : 10 / 330 الحديث 9652 ، لاحظ ! الكافي : 1 / 545 الحديث 14 ، وسائل الشيعة :
9 / 487 الحديث 12550 .