تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
من اللؤلؤ « 1 » . . إلى آخره . أخبار هذا الباب كلّها تدلّ على وجوب إعطاء الخمس وعدم السقوط عند الشيعة ، كما هو ظاهر بعض الأخبار . قوله : قال في « التهذيب » : ليس بين الخبرين تضادّ ؛ لأنّ الثاني تناول حكم المعادن « 2 » . . إلى آخره . يحتمل سقوط كلمة « عشرين » في المتن ، بل يكون الروايتان واحدة ، تتفاوت بتفاوت النقل بالمعنى ، فتأمّل ! قوله : ما الذي يجب لك من ذلك « 3 » . . إلى آخره . مقتضى الأخبار المذكورة أنّ الخمس بعد المئونة التي تصرف ، وأنّ المئونة تخرج من هذا المال ، وإن كان للمالك مال اخر .

[ باب مصرف الخمس ]

قوله : ولا تحلّ لنا « 4 » . . إلى آخره . هذه أيضا ظاهرة في اختصاص الخمس بمن حرم عليه الصدقة . قوله : [ عن أحدهما عليهما السّلام ] في قول اللّه عزّ وجلّ « 5 » . . إلى آخره .
هامش
( 1 ) الوافي : 10 / 319 الحديث 9632 ، لاحظ ! الكافي : 1 / 547 الحديث 21 ، وسائل الشيعة : 9 / 499 الحديث 12577 . ( 2 ) الوافي : 10 / 320 ذيل الحديث 9633 . ( 3 ) الوافي : 10 / 322 الحديث 9641 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 16 الحديث 39 ، وسائل الشيعة : 9 / 500 الحديث 12580 . ( 4 ) الوافي : 10 / 324 الحديث 9644 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 125 الحديث 360 ، وسائل الشيعة : 9 / 509 الحديث 12600 . ( 5 ) الوافي : 10 / 324 الحديث 9645 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 125 الحديث 361 ،
حاشية الوافي — صفحة 460 | محمد باقر الوحيد البهبهاني