[ باب جملة الغنائم والفوائد ومصارفها ]
قوله : [ فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به ] عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة « 1 » . . إلى آخره .
هذا ظاهر في وجوب إعطاء الخمس ، وأنّه لم يصر حلالا على حسب ما يظهر من بعض الأخبار « 2 » .
قوله : [ الذكر منهم ] والأنثى ، ليس فيهم [ من أهل بيوتات قريش ] « 3 » . .
إلى آخره .
يدلّ هذا ونحوه على اختصاص الخمس ببني هاشم .
[ اعتبار الانتساب إلى هاشم بالأب ]
قوله : [ وللإمام صفو المال ] أن يأخذ من هذه الأموال صفوها ؛ الجارية الفارهة ، والدابّة الفارهة ، والثوب ، والمتاع « 4 » . . إلى آخره .
ويؤيّده ما ورد في بعض الأخبار « أنّ المرأة وعاء لولد الرجل » « 5 » ، لكن العمدة أنّ الإطلاق ينصرف إلى أولاد الذكور ، لا أولاد الإناث كثيرا ما ، فإن كان هاشميّا من قبل الأب ، أمويّا من قبل الامّ ، لا يكون متبادرا من إطلاق لفظ بني اميّة ، وكذا العكس لا يتبادر من إطلاق لفظ بني هاشم من كان من بني اميّة [ من قبل الأب ] - مثلا - وكذلك الحسني لا يشمل الحسيني ، وبالعكس ، مع أنّهما من
هامش
( 1 ) الوافي : 10 / 294 الحديث 9599 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 4 / 128 الحديث 366 ، وسائل الشيعة : 9 / 488 الحديث 12554 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 9 / 543 الباب 4 من أبواب الأنفال .
( 3 ) الوافي : 10 / 294 الحديث 9599 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 488 الحديث 12554 .
( 4 ) الوافي : 10 / 295 الحديث 9599 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 488 الحديث 12554 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 477 الحديث 1917 ، وسائل الشيعة : 20 / 443 الحديث 26046 .