[ باب صلاة كلّ من الرجل والمرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه ]
[ مكان المصلّي ]
قوله : والصواب أن يحمل على الرخصة ، وما تقدّم على الكراهة « 1 » . . إلى آخره .
في الظنّ أنّ هذه الرواية « 2 » متّحدة مع رواية جميل الآتية عن « الفقيه » « 3 » ، والحكم بالتصحيف فيها حكم بالتصحيف في هذه أيضا .
[ باب ما يستتر به المصلّي ]
قوله : باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمرّ بين يديه « 4 » .
مقتضى ما ذكره أنّ الاستتار لأجل خصوص مرور المارّ ، وليس كذلك ؛ إذ مرّ في باب ما لا ينبغي الصلاة [ عنده وما لا بأس به ] رواية علي بن جعفر الصريحة في الاستتار لوقوف الحمار قدّامه « 5 » ، وفي هذا الباب أكثر رواياته مطلقة ، وليس بينها وبين المقيّد تعارض حتّى يحمل المطلقة عليه ، سيّما مع ورود ما هو صريح في التعميم .
هامش
( 1 ) الوافي : 7 / 479 ذيل الحديث 6398 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 5 / 125 الحديث 6105 .
( 3 ) الوافي : 7 / 479 الحديث 6399 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 159 الحديث 749 ، وسائل الشيعة : 5 / 122 الحديث 6096 .
( 4 ) الوافي : 7 / 481 .
( 5 ) الوافي : 7 / 462 ، الحديث 6352 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 164 الحديث 775 ، وسائل الشيعة : 5 / 132 الحديث 6127 .