[ أبواب لباس المصلّي ومكانه والقبلة والنداء ]
[ باب الصلاة في جلد الميتة وما لا يعلم ذكاته ]
قوله : سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ لموسى عليه السّلام :
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً
« 1 » قال : « كانتا من جلد حمار ميّت » « 2 » .
ورد عنهم عليهم السّلام تكذيب هذا « 3 » ، وأنّ نبي اللّه تعالى أعظم شأنا من أن يصلّي أو يلبس جلد ميّت ، وأنّ هذا من أكاذيب العامّة ، فلعلّ هذا ورد مورد التقيّة إن كان صحيحا .
قوله : [ فهي مرخّص فيها ] في ستر الرجلين بها « 4 » . . إلى آخره .
لعلّ عدم البأس في النعل والخفّ لعدم كونهما ممّا يتمّ الصلاة ، ونجاست [ هما ] ممّا لا مانع منه للصلاة بالإجماع « 5 » والأخبار « 6 » .
هامش
( 1 ) طه ( 20 ) : 12 .
( 2 ) الوافي : 7 / 417 الحديث 6233 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 الحديث 751 ، وسائل الشيعة : 4 / 343 الحديث 5342 .
( 3 ) كمال الدين وتمام النعمة : 2 / 460 .
( 4 ) الوافي : 7 / 418 ذيل الحديث 6237 .
( 5 ) لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 2 / 481 المسألة 127 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 455 الباب 31 من أبواب النجاسات .