وفي « المدارك » : وهل يشترط التوالي في العشرة ، بحيث لا يخرج بينها إلى محلّ الترخّص أم لا ؟ « 1 » فلاحظ !
قوله : عن ابن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قدم مكّة ، فأقام على إحرامه ، قال : « فليقصّر الصلاة ما دام محرما » « 2 » .
هذه الرواية أيضا دليل الصدوق « 3 » ، والمراد من قوله عليه السّلام : « ما دام محرما » أنّه لا ينوي الإقامة ؛ لأنّه يريد الذهاب إلى عرفات .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 460 .
( 2 ) الوافي : 7 / 190 الحديث 5747 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 5 / 474 الحديث 1668 ، وسائل الشيعة : 8 / 525 الحديث 11345 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 283 ذيل الحديث 1284 .