قوله : عن [ ابن ] وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التقصير في الحرمين والتمام ، قال : « لا تتمّ حتّى تجمع على مقام عشرة أيّام » « 1 » . . إلى آخره .
وفي « العلل » في الصحيح عن معاوية بن وهب ، قال : [ إنّك ] قلت لهم أتمّوا بالمدينة بخمس ، فقال : « إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم ، فلذلك قلته » « 2 » مع أنّا نرى بالوجدان والعيان الخوف من العامّة [ في ] هذه الأماكن والتقيّة .
ولعلّ المراد من قوله عليه السّلام : « بخمس » لقصد إقامة خمس ، كما مرّ في صحيحة محمّد بن مسلم « 3 » ، ولعلّ [ ه ] يذكر من أنّ المراد منه إقامة خمسة أيّام .
فيظهر من هذا أنّ حكمهم بالإتمام بقصد إقامة خمس تقيّة واتّقاء لأمر الحقّ ، كما يظهر من رواية ابن مسلم الماضية في أيّام عزم الإقامة « 4 » .
ويحتمل أن يكون المراد : إنّك قلت ذلك بخمس أنفس ، أو المراد في الصلوات الخمس ، واللّه يعلم .
قوله : [ ويحتمل . . . وجها اخر ] وهو أنّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام ويتمّ الصلاة فيهما « 5 » . . إلى آخره .
لعلّ مراد الشيخ « 6 » أنّ التوالي في العشرة ليس بشرط في هذين الموضعين ؛ لأنّ المتبادر من العشرة هي المتوالية .
هامش
( 1 ) الوافي : 7 / 188 الحديث 5742 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 5 / 428 الحديث 1485 ، وسائل الشيعة : 8 / 534 الحديث 11376 .
( 2 ) علل الشرائع : 2 / 454 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 8 / 531 الحديث 11369 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 3 / 219 الحديث 548 ، وسائل الشيعة : 8 / 501 الحديث 11286 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 3 / 220 الحديث 549 ، وسائل الشيعة : 8 / 502 الحديث 11290 .
( 5 ) الوافي : 7 / 189 ذيل الحديث 5745 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 5 / 427 ذيل الحديث 1483 .