هذا مع كون الجماع مباحا بالإجماع .
هذا مع معارضة هذه للأخبار « 1 » الدالّة على إصابته جنابة [ و ] لا يغتسل ، بل [ صحّة ] سند البعض واعتبار سند بعض اخر وانجبار [ بعض اخر ] بعمل الأصحاب ، بل وعمل المسلمين في الأعصار .
وهذه الأخبار فيها أمور مضعّفة لها ، مع قطع النظر عمّا ذكر .
قوله : ثمّ حملهما على من أجنب نفسه متعمّدا ؛ إذ لا وجه للإعادة بدون ذلك « 2 » .
الحمل بعيد ، مع أنّه لا شاهد له ، ولا قاعدة ، ولا إشارة ، والتعمّد مع حلّيّة الجماع ليس بتقصير ، مع أنّ المقصّر يعاقب بالنار .
فالحمل على الاستحباب له وجه ، سيّما مع التسامح في أدلّته ، فتأمّل !
[ باب أحكام التيمّم والمتيمّم ]
قوله : وسنح [ أمر ] من أمطار السماء ، ونحوه « 3 » . . إلى آخره .
في صدر الحديث - على ما مرّ بالطريق السابق أيضا - شهادة على ذلك وإشعار به ، كما لا يخفى على المنصف .
مضافا إلى معارضته للإجماعات المنقولة « 4 » والأخبار الدالّة على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 346 الباب 5 من أبواب التيمّم .
( 2 ) الوافي : 6 / 554 ذيل الحديث 4918 .
( 3 ) الوافي : 6 / 563 ذيل الحديث 4934 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 271 ، مجمع الفائدة والبرهان : 3 / 48 ، مدارك الأحكام : 3 / 455 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 7 / 233 الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .