تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
قوله : عن العيص قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب ، وقد صلّى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » « 1 » . [ في ] هذا الخبر شهادة على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث كما هو المشهور « 2 » ، حيث أطلق لفظ الجنب على من صلّى بالتيمّم ، والمعصوم عليه السّلام قرّره عليه ، وسيجيء في باب صفة إمام الجماعة ما هو أظهر دلالة . وروي في « العوالي » عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنّه قال لمن صلّى بالتيمّم : « أتصلّي بالناس وأنت جنب ؟ » فسمّاه جنبا بعد التيمّم « 3 » . وسيجيء في اخر هذا الباب أيضا ما دلّ ، فتأمّل ! قوله : عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قلت له : رجل أمّ قوما وهو جنب وقد تيمّم ، وهم على طهور ، قال : لا بأس » « 4 » . . إلى آخره . هذا وأمثاله يدلّ على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث ، بل يحصل الإباحة ، كما هو المفتى به في المشهور بين الفقهاء « 5 » فيلزم الجنب التيمّم لإباحة صلاته ، وإن تيمّم ثمّ أحدث حدثا أصغر ، فلا يجوز له الوضوء ، سيّما وأن يدخل به في الصلاة وتحصل الإباحة في دخول الصلاة به ، فتأمّل جدّا ! !
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 565 الحديث 4939 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 197 الحديث 569 ، وسائل الشيعة : 3 / 370 الحديث 3896 . ( 2 ) المعتبر : 1 / 394 ، جامع المقاصد : 1 / 514 ، مدارك الأحكام : 2 / 252 و 253 . ( 3 ) عوالي اللآلي : 2 / 209 الحديث 132 . ( 4 ) الوافي : 6 / 571 الحديث 4960 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 404 الحديث 1265 ، وسائل الشيعة : 8 / 327 الحديث 10805 . ( 5 ) منتهى المطلب : 3 / 146 ، روض الجنان : 132 ، مدارك الأحكام : 2 / 252 و 253 .
حاشية الوافي — صفحة 328 | محمد باقر الوحيد البهبهاني