تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قوله : قال الصادق عليه السّلام في علّة غسل يوم الجمعة « 1 » . . إلى آخره . فيها أيضا إشارة على استحباب هذا الغسل .

[ باب حدّ الجنابة ]

قوله : عن محمّد بن إسماعيل ، قال : « سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هي غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » « 2 » . لا يخفى أنّ المراد الالتقاء على النحو المعهود ؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إليه ، وللإجماع ، وللظاهر من هذا الخبر .

[ باب احتلام المرأة وإمنائها ]

قوله : والأولى أن يحمل ما ورد في إثبات الغسل لهنّ في احتلامهنّ على الاستحباب ، على أنّ ماءهنّ قلما يخرج من فروجهنّ ، وإنّما يستقرّ في أرحامهنّ ، وعلى هذا فيمكن أن يحمل سقوط الغسل عنهنّ « 3 » . . إلى آخره . الروايات الدالّة على وجوب الغسل تدلّ على وجوب الغسل واقعا كالرجل ؛ لأنّ الراوي ما كان يدري أنّ عليها الغسل ، ولذا سأل المعصوم عليه السّلام ، وما كان سؤاله
هامش
( 1 ) الوافي : 6 / 395 الحديث 4536 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 61 الحديث 229 ، وسائل الشيعة : 3 / 315 الحديث 3742 . ( 2 ) الوافي : 6 / 398 الحديث 4541 ، لاحظ ! الكافي : 3 / 46 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 183 الحديث 1876 . ( 3 ) الوافي : 6 / 410 ذيل الحديث 4575 .