تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الوافي — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
هذه أيضا واضحة الدلالة على عدم وجوب غسل الجمعة والعيدين . قوله : هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السّلام حين غسّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ؟ « 1 » . فيها إشعار بأنّ غسل مسّ الميّت لأجل رفع حدث المسّ ، وأنّه حدث ، بل هذا هو الظاهر ، وإلّا لم يكن لقوله عليه السّلام : « النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم طاهر » معنى . قوله : « ولكن أمير المؤمنين عليه السّلام فعل ، وجرت به السنّة » ، يعني في الأوصياء عليهم السّلام « 2 » . هذا هو الظاهر منه ، كما لا يخفى ، وهذا أيضا قرينة أخرى على دلالة هذين الخبرين على كون المسّ حدثا ، وغسله طهورا للحدث . وبالجملة ؛ القرائن كثيرة : منها ؛ أنّ الراوي [ إن ] لم يرد في سؤاله [ الحدث ] عمّا سأل من أنّ عليّا عليه السّلام هل اغتسل أم لا ؟ فالجواب بأنّ « رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم طاهر مطهّر » لغو مستدرك لا طائل تحته أصلا لو لم يكن المسّ حدثا ، وغسله طهوره ومزيله ، بل يكون مخلّا وهزلا لأنّ أموات الناس إذا صاروا مطهّرين لم يجب غسل بمسّهم قطعا ، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم يكن أسوأ حالا منهم قطعا . فيكون هذا دليلا واضحا على أنّ مراده عليه السّلام من الكلام عدم وجوب الغسل على أمير المؤمنين عليه السّلام ، كما أنّه لم يجب الغسل على من مسّ مطهّرا من الناس ، لكن مع ذلك اغتسل عليه السّلام . فذكر قوله عليه السّلام : « لكن . . . إلى آخره » دليل اخر على ما ذكرنا ؛ فانّ
هامش
وسائل الشيعة : 2 / 174 الحديث 1855 . ( 1 ) الوافي : 6 / 385 الحديث 4508 ، لاحظ ! تهذيب الأحكام : 1 / 107 الحديث 281 ، وسائل الشيعة : 3 / 291 الحديث 3677 . ( 2 ) الوافي : 6 / 385 الحديث 4508 وذيله .