الثالث : ما يتحمّله المكلّف عن غيره :
إمّا بأجرة ، فيجب تلبّسه بما يعدّ به متشاغلا على الأظهر . أو بدونها ، وهو ما فات الأب « 1 » لعذر على قول ، ومطلقا
شرح
مسموعا « 2 » .
قوله : « بما يعدّ به متشاغلا » .
بأن يشتغل بقضائه في أوّل زمان تمكّنه منه ، ثمّ إن قضاه متتابعا ، وإلّا فيجب أن يقضيه في كلّ أسبوع يوما أو يومين ، فإنّ بدون ذلك لا يعدّ متشاغلا به ، مثلا من يصوم أو يقوم في كلّ شهر أو ثلاثة أسابيع أو أسبوعين يوما لا يقال في العرف العام مشتغل بالصيام أو القيام .
قوله : « لعذر على قول » .
ظاهر
صحيحة حفص عن الصادق عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ، قال : لا إلّا الرجل « 3 » .
و
مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار في الصحيح عن أبي محمّد عليه السّلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع عليه السّلام : يقضي عنه أكبر
هامش
( 1 ) يكفي قول الأب : عليّ من الأيّام كذا ، فيجب على الابن بمجرّد قوله « منه » .
( 2 ) مختلف الشيعة 3 : 521 - 522 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 123 .