على آخر ، وتمكّن من قضائه .
شرح
ولييه عشرة أيّام ولاء إن شاء اللّه « 1 » .
يفيد عدم الفرق بين أن يكون الفوت لعذر أو غيره . ولكن عن المحقّق أنّه قال :
الذي ظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام أو صلاة لعذر ، كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه .
قيل : ولا بأس به ؛ لأنّ الروايات يحمل على الغالب من الترك ، وهو إنّما يكون على هذا الوجه .
قوله : « وتمكّن من قضائه » .
فأمّا إذا لم يتمكّن منه بأن مات في زمان عذره ، فلا يجب القضاء عنه ؛
لصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض ، فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : ليس عليه شيء ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ، ثمّ يموت قبل أن يقضي « 2 » .
و
في رواية أخرى : فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمّ مرض فمات ، فعلى وليه أن يقضي عنه ؛ لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 124 ح 5 ، تهذيب الأحكام 4 : 247 ح 732 .
( 2 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 738 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 249 ح 739 .