تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الآتي ومؤخّره إليه مع العزم عليه ، فيفطر عند الضيق لمرض ، أو دم مانع ، أو سفر ضروري ، يقضي فقط ، وبدونه مع الفدية عن كلّ يوم بمدّ عند الأكثر ، والشيخ « 1 » بمدّين ، ومستمرّ المرض يفدي فقط .
شرح
قوله : « ومؤخّره إليه مع العزم » . المشهور أنّ من فاته شهر رمضان كلّا أو بعضا وأخّره مع العزم على القضاء ، ثمّ عرض له مانع منه حتّى أدركه الثاني قضاه من غير فدية ، وإن أخّره من غير عزم عليه قضاه وفداه . وصحيحة زرارة الآتية بعد ذلك تفيد أنّ من برأ بينهما وأخّر القضاء توانيا من غير عذر حتّى دخل عليه رمضان الثاني سواء عزم على القضاء أم لا ، قضاه وفداه ، حيث قال عليه السّلام : وإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما منها جميعا ، وتصدّق عن الأوّل « 2 » . قوله : « ومستمرّ المرض يفدي فقط » . فيه مذاهب : الأوّل ما أشار إليه الشيخ من سقوط القضاء ووجوب الفدية ، وهو مذهب الأكثر ، وعليه دلّت صحاح الأخبار ، منها : صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ، فلا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني . فإن كان صحّ فيما بينهما ولم
هامش
( 1 ) النهاية ص 158 . ( 2 ) فروع الكافي 4 : 119 ، من لا يحضره الفقيه 2 : 148 ، تهذيب الأحكام 4 : 250 .