التاسع : الشيخ والشيخة مع العجز أو شدّة المشقّة ،
ويفديان عن كلّ يوم بمدّ ، فإن طاقا قضيا وإلّا سقط ، وخصّ المفيد « 1 » والمرتضى « 2 » والعلّامة في المختلف « 3 » الفدية بالمشقّة ، وأسقطوها مع العجز .
شرح
تعالى « 4 » .
قوله : « الشيخ والشيخة مع العجز » .
الشيخ والشيخة إذا لم يطيقا الصوم بحيث خرجا عن حدّ التكليف يسقط عنهما أداء وقضاء ولا كفّارة ، وإن طاقاه بمشقّة شديدة فعليهما الكفّارة للافطار ووجوب القضاء على تقدير قدرتهما عليه بزوال العجز ، وهو مختار الأكثر .
و
في رواية محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام « 5 » .
وجمع شيخ الطائفة بينها وبين المتضمّنة مدّا من طعام أو إطعام مسكين ، بأنّ هذا الحكم يختلف باختلاف المكلّفين ، فمن أطاق إطعام مدّين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق فعليه مدّ ، ومن لم يقدر على شيء ، فليس عليه شيء ، والأحسن أن يحمل إطعام مدّين على الاستحباب .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 56 .
( 2 ) الانتصار ص 67 - 68 .
( 3 ) مختلف الشيعة 3 : 407 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 6 : 16 ح 35 .
( 5 ) فروع الكافي 4 : 116 ح 4 ، التهذيب 4 : 238 ح 697 .