الشجر وقلع الماء انتهى ويمكن ان يكون المراد وكذا إذا كان أحدهما مستوليا لم يكف الحائط
قوله وكذا يملك الماء من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل
ولا يملك بدون ذلك وان نزل الغيث في ملكه أو دخل السيل فيه صرح به كره نعم يحصل بذلك أولوية كما صرح به الشهيد في قواعده وعلى هذا ولو كان نحطى انسان إلى ملك الغير واخذ من ذلك الماء لم يكن لمالك الأرض استرداده وكان ملكا للثاني باستيلاء يده عليه قاله في التذكرة ولعله لا يخلو عن اشكال
قوله المصنف ومنها المعادن
كلامهم في تحقيق المعادن الظاهرة والباطنة مشوّشا جدا والذي يتخلّص من التأمّل في فتاويهم ان المعادن الظاهرة هي ما يبدوا جوهرها من عمل اى لا يحتاج إلى حفر شيء من الأرض لظهوره ولا إلى عمل ومعالجة لحصوله وان احتاج إلى عمل وتعب في حفره واخذه والباطنة هي التي تحتاج إلى أحدهما اما بان يكون في قعر الأرض كالياقوت الكائن في بطن الأرض أو يكون على وجه الأرض لكن يحتاج إلى عمل ليظهر ذلك الجوهر كما في الذهب مثلا لكن ذكروا ان القسم الثاني منها للحق بالظاهرة في الحكم اى لا يملك الا بالحيازة إذ لا يتصوّر الاحياء فيها لوجودها على وجه الأرض وينبغي ان يخصص ذلك بمثل تراب الذهب واشباهه مما كان على وجه الأرض ولا يحتاج إلى عمل الا بعد احرازه واخذه واما إذا حصل على وجه الأرض ولكن يحتاج إلى عمل لحصوله كما إذا فرض ان أرضا سبخة يحتاج إلى أن يساق الماء إليها حتى ينعقد ملحا فاجراء الماء إليها احياء لها يملك به ما ينعقد فيها من الملح على ما يظهر من فتاويهم ولعل هذا هو السّر في التعرض للعمل لحصول الجوهر في القيمة والا لكان الظاهر أن يقال إن الظاهرة هي ما يكون على وجه الأرض والباطنة إلى قسمين والحاق أحدهما بالظاهرة في الحكم لغوا محضا هذا إذا عرفت هذا فعليك ان يحمل كلام الشارح هاهنا وفي شرح الشرائع على ما ذكرنا وان كان ظاهره لا سيما في شرح الشرائع يوهم خلاف ذلك والعجب انه رحمه الله عدا الياقوت هاهنا من الظاهرة وفي شرح الشرائع من الباطنة وأعجب منه ان العلامة في التذكرة عدا الياقوت والبرام في كل من الظاهرة والباطنة
قوله لعدم اختصاصهما به حينئذ
كان من يقول بالقسمة لا يقول بقسمة تمام المعدن بينهما حتى يشكل في صورة الزّيادة لعدم اختصاصهما به حينئذ بل قسمة ما أراد اخذه وحينئذ لا اشكال والتحقيق في هذه المسألة انه إذا نقص المعدن عن مطلوبهما بها وتوافيا عليه دفعه وأمكن القسمة فالمتجه ح هو القول بالقسمة على ما ذكره المصنف رحمه الله والمراد انه ينصب الحاكم قاسما بقسمة بينهما على ما صرح به في التذكرة ولو كان المراد ان القاسم يعين حصة كل منهما حتى يأخذ كل منهما من المكان الذي اختص به لا انه يحضر القاسم ويقسم بينهما وهو ظاهر ولا انه بعد حضرهما واخذهما يجب ان يقسم الحاصل بينهما إذ لعل أحدهما أكثر من الآخر وحينئذ فالقول بوجوب القسمة بينهما على التساوي مشكل الا ان يحكم بوجوب أجرة المثل لما زاد عن عمل الأخير وفيه أيضا اشكال واما القول بالقرعة ليأخذ الجميع من أخرجته كما هو أحد القولين في أصل المسألة فضعيف في هذه الصّورة نعم لو تشاحا حينئذ فالتقديم في البلد لضيق المكان اتجه القرعة هذا واما إذا أراد المعدن عن مطلوبهما أو كان بقدره فلا يتصوّر النزاع بينهما الا في التقديم إذا ضاق المكان فلا وجه للقول بالقسمة حينئذ بل يتعين القرعة الا إذا فرض اختلاف اجزاء المعدن في سهولة الاخذ وصعوبته فلا يبعد القول بالقسمة ويمكن ادراج هذه الصّورة أيضا في الشق الأول وعلى هذا فلا معنى للقول بالقسمة في الشق الثاني أصلا فتأمل
قوله والماء الذي لا يفي بغرضهما
الأظهر لا نريد عن غرضهما موافقا لقوله بخلاف ما لو لم يزد
قوله والفرق ان الملك مع الزيادة
لا يخفى ما في صورة التحجير والسّبق إلى الماء الذي لا يفي بغرضهما لا يحصل الملك الا بعد الاحياء أو الاخذ أو ما قبلهما فليس الا أولوية وهي موجودة في هذه الصورة أيضا فما ذكره من الفرق لا وجه له أصلا نعم ان يقال في صورة اتساع المعدد أو الماخذ انه لا يحصل للسابق الا أولوية السبق فلو قهره أحد وتقدم عليه اثم بهذا الاعتبار ولا يحصل له استحقاق لشيء من الماء أو المعدن لعدم انحصاره ولو عادة فلا يمكن عادة ان يعين له حصة منه فلو قهر أحد أحدا على الفرات مثلا وجاز ماء فالظاهر أنه يملكه إذ لا يمكن ان يقال إن فيه من حصة الآخر ما ذا هذا مع وجود أمثال ما جازه كثيرا بلا منازع بخلاف صورة التحجير والماء الذي لا يزيد عن غرضهما بل ما لا يقطع بكونه وافيا بغرضهما وان وفي الكافي نفس الامر لظهور استحقاقه حينئذ فتأمل
قوله بخلاف ما لو لم يزد
وبخلاف التحجير كما ذكر في شرح الشرائع
قوله ولو كان المعدن في الأرض المختصّة بالامام
لا يقال هذا ينافي ما ذكره سابقا بقوله وكذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن فإنه يملكه إذ الأرض الموات مختصة بالإمام عليه السلام لأنا نقول الأرض الموات للإمام عليه السلام ما دام مواتا وحينئذ فما يوجد فيها من المعادن أيضا له عليه السلام واما إذا أحياها محا فيخرج عن كونها ملكا له عليه السلام ويصير ملكا للمحيى فيملك بالظهر فيها من المعادن أيضا فتأمل
قوله والناس في غيره شرع
وهو الأرض التي اهترك فيها المسلمون كالمفتوحة عنوة
[ كتاب الصيد والذباحة ]
قوله ما انهر الدم
قال في يه فكل الأنهار الإسالة والصّب بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح يجرى الماء في النهر انتهى وامّا انهار على ما نقل هاهنا فكان الألف فيه للاشباع كما في استكان فإنه على ما في القاموس افتعل من المسكنة أشبعت حركة عينه
قوله ويقال إن إضافة المصادر
هذا من آداب المصنف في قواعده ولا يخفى ان إضافة الحج إلى البيت وكذا الصوم إلى رمضان انما هي إضافة المصدر إلى المفعول وكما صح المصدر اليهما على هذا الوجه كذلك ليصح إضافة الفعل اليهما كذلك بان يقال حج البيت وصام رمضان بجعلهما مفعولين وكما لا يصح حج البيت وصام رمضان بجعلهما فاعلين كذلك لا حج البيت وصوم رمضان بجعلهما من إضافة المصدر إلى الفاعل فما ذكره لا يصلح شاهدا على مخالفة إضافة المصدر لإضافة الافعال أصلا هذا غريب جدّا
قوله لامكان كون الجار المحذوف في
أو الباء اى حاصله بذكاة أمه ولعل هذا اظهر
[ كتاب الأطعمة والأشربة ]
قوله المصنف أو تساويا فيه
اى تساوى الضّعيف والدقيف فيه وامّا ما ذكره الشارح كما ترى
قوله فهو كرش
قال في القاموس الكرش بالكسر وككتف لكل مجترّ بمنزلة المعدة للانسان ثمّ ان الظاهر من قوله فإذا اكل الجدى فهو كرش انه إذا اكل الجدى يصير هذا الشيء الأصغر كرشا ويظهر ذلك أيضا من قوله في لغة الكرش واستكرشت الا نفخة صارت كرشا وذلك إذا دعى الجدى البنات وهذا كما ترى بل الظاهر أن الكرش محل الإنفحة لان الإنفحة تصير بعد الاكل كرشا نعم ربما لا ينفى الإنفحة بعد الاكل وحمل كلام ق على هذا بان يكون فإذا اكل الجدى فهو كرش اى لا يبقى سوى الكرش وكذا قوله واستكرشت الإنفحة