وامّا البنات معها فيعطين ربع المال مع اقرارهنّ والا فبتلك النسبة نعم البنت الواحدة مع أحدهما ان تعطى ربع ما بيدها فتأمل
قوله وانّما حصة الزّوج مع الابن إلى آخره
هذا مع التعدد واما إذا كانت واحدة فلا يدفع الأب كل الفاضل مما في يده عن السدس بل بعضه فان الأب مع البنت يرثان أربعة أسداس ويبقى سدسان يرد عليهما أرباعا فالفاضل بيد الأب نصف سدس وإذا فرض وجود زوج معهما فله الربع ويبقى نصف سدس يرد على الأب والبنت أرباعا فعلى هذا يرد الأب من نصف السّدس الذي بيده ما فضل عما يرد عليه مع وجود الزّوج وهو الربع منه فرد ثلاثة أرباع منه وكذا في صورة الامّ مع عدم الحاجب ولو خص كلامه في الصّورتين بصورة وجود الأبوين صح ما ذكره مع الوحدة ولا التعدد إذ لا فضل مع وجود الأبوين وتعدّد الأنثى في يد الأبوين كما أشار اليه في الصّورة الأخيرة بقوله ومع الحاجب فتدبّر
قوله وليس لها حاجب
اى حاجب يحجبه عما زاد على السّدس اى من أن يرد عليها ذلك وهذا ما بوحدة الأنثى سواء وجد الأب أيضا أم لا فإنه التقديرين يرد عليها شيء من السّدس أو السّدسين واما بعدم وجود الأب أو وحدتها ووجوده فلا يدفع إليها كالفاضل عن السّدس بل الفاضل عن السدس وما يرد عليها أيضا على تقدير الزوج
قوله ومع الحاجب
وهو يتعدد الأنثى وجود الأب فإنه ليس نصيب الام حينئذ الا السّدس فإذا أقرت بالزّوج لا تدفع اليه شيئا إذ ليس بيدها شيء من نصيبه وانما هو بيد البنات
قوله أو هو للأب مطلقا
اى وان كان مع وارث آخر ولا يخفى انه لما كان المفروض عدم وجود فالوارث الذي يجتمع مع الأب ينحصر في الام وحينئذ فإذا أقر الأب بزوج للميّت فيجب ان يدفع اليه نصف المال لا ما نصف في يده اعني الباقي بعد اخراج نصيب الام فقوله رحمه الله فقد تدفع في ما يده كما ترى ولو كان بدله النّصف مما في يده لكان له وجه فافهم
قوله كما لو كان هو الأمّ مع الحاجب
لا وجه لهذا التقييد فان الأب إذا كان موجودا فللامّ مع الحاجب السّدس وبدونه الثلث وعلى التقديرين إذا أقرت بزوج للميّت فلا تدفع اليه شيئا في يدها وهو ظ
قوله وتنزيل ذلك على الإشاعة
لا يخفى ان الحمل على الإشاعة انما يصح المسألة على ما قرره المصنف على الفرض الأخير اى مع عدم وجود الولد فإنه لا ريب حينئذ ان المقر بالزّوج مطلقا يدفع اليه نصف ما في يده وامّا على تقدير وجود الولد الذي ذكره أولا فالحمل على الإشاعة أيضا لا يصحح المسألة فان المقر بالزوج لو كان غير الولد أيضا من الأبوين لا يدفع اليه النصف بل انما يدفع الربع كما لا يخفى نعم الحمل على الإشاعة انما يفيد في بعض العبارات كعبارة الشرائع حيث قال لو أقر بزوج للميّت ولها ولد أعطاه ربع نصيبه وان لم يكن ولد أعطاه نصفه ثمّ لا يخفى ان التنزيل على الإشاعة وان صحح الحكم باطلاق اعطاء النصف على الفرض الأخير لكن يبقى قصور في بيان الحكم إذ قد يجب اعطاء الزائد عن نصف ما بيده كما إذا كان المقر الأب مع وجود الامّ سواء كان مع الحاجب أو بدونه إذ حينئذ يجب عليه اعطاء نصف المال لا نصف ما بيده فتدبّر
قوله اقرار بأمر ممتنع
فيه ان زوجية الثاني ليست ممتنعة بحسب أهل الشرع حتى يحكم بالغاء الاقرار بها بل انما يمتنع مع صحة الاقرار الأول وهي غير معلومة إذ كما يمكن كذب الثاني يمكن كذب الأول فلا وجه للحكم بالغاء أحدهما بل يجب مؤاخذته بهما كيف ومثل هذا الامتناع لو وجب الحكم بالغاء الاقرار الثاني فيما لو أقر بعين لزيد ثمّ لعمرو والامتناع ان يكون تلك في أن واحد بتمامه لشخصين مع أنهم لم يحكموا بالغائه بل حكموا بأنه يعزم للثاني فالظاهر هاهنا أيضا ذلك فتأمل
قوله ان كان المقر الولد
لا يخفى على من تأمل فيمن ذكرنا في مسئلة الزوج ان هذا الحكم أيضا وان صح على اطلاقه لكن فيه اخلال فان الاقتصار ما بيده انما كان هو مع عدم الأبوين واما مع وجودهما أو أحدهما فقد يزيد ما يعطى الولد المقر على ثمن ما بيده كما إذا اتحد الولد الذكر مع الأبوين أو أحدهما فإنه مع الاقرار بالزوجة يعطى ثمن المال لا ثمن ما بيده لان نصيب تمام الزوجة معه ومع تعدد الذكور يعطى المقر بتلك النسبة وكذا البنات مع وجودهما نعم البنات مع أحدهما والبنت الواحدة مع أحدهما أو معهما يقتصرن على اعطاء ثمن ما بيدهن كما يظهر بالتأمّل فتأمل
قوله ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة
كأنه حمل النصيب على الفريضة إذ حينئذ يتصور زيادة الفاضل مما بيده عن نصيبه عن النصيب الزوجة والظاهر أن مرادهم به ما هو نصيبه شرعا سواء كان بالغرض أم لا كيف وقد لا يكون للمقر فريضة فلا حاجة إلى هذا الاستدراك فافهم
قوله بدفع أقل الامرين
وهو قد يكون نصيب الزوجة هذا لو حمل النصيب على مطلق النصيب الشرعي ولو حمل على الفريضة فكما إذا كان المقر احدى الأخوات أو الأختين ثمّ لا يخفى ان في الحكم بوجوب وقع الأقل على الوجه الذي ذكره تأمل إذ قد لا يدفع شيئا منهما كما إذا كان المقر أحد الأبوين مع الأنثى سواء كانت متعددة أم واحدة فإنه إذا أقر بزوجة لا يدفع تمام نصيب الزوجة وهو ظاهر ولا ما فضل بيده عن فريضة على تقديرها وهي السدس إذ مع الزوجة يرد عليه شيء مما فضل عن الفرائض فلا يدفع إلى الزوجة تمام ما فضل بيده عن فريضة وعما يرد عليه أيضا على تقديرها ومثلها ما لو كان المقر احدى الأخوات أو الأختين فالصواب هو ما ذكره أولا غير الولد يدفع إليها الفاضل مما بيده عن نصيبه على تقديرها بان يراد بالنصيب النصيب الشرعي سواء كان الفرض أم الرّد ويراد بما في يده ما في يده من نصيبه على تقدير عدم الاقرار لا جميع ما في يده إذ ربما كان بيده نصيب وارث آخر أيضا والحاصل انه يدفع إليها الفاضل مما بيده من نصيبه شرعا على تقدير عدم الاقرار على نصيبه شرعا على تقدير الاقرار ويمكن حمل كلام الشارح على ذلك بان يكون قوله ولو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة لاستدراك ما لو كان بيده نصيب وارث آخر ولا يخفى ما فيه من التعسف فتأمل
[ كتاب الغصب ]
قوله نعم لو كان المالك إلى آخره
الظاهر بدل نعم الواو كما لا يخفى
قوله كالعارية المضمونة
كذا في أكثر النسخ وحينئذ يكون مثالا للمنفى
قوله ولأنه منكر
لا يخفى ان كونه منكرا أيضا ليس الّا لأصالة المذكورة فجعله دليلا آخر كما ترى
قوله لان ثبوت البقاء شرعا مجوز للإهانة والضرب إلى آخره
فيه تامّل إذ يجرى مثل ذلك في مسئلة اليمين أيضا لأنه إذا كان القاعدة الشرعية هي توجه اليمين على المنكر فيوجه اليمين هاهنا إلى المالك وبعد يمينه يثبت البقاء شرعا وهو مجوز للإهانة والضرب إلى أن يعلم خلافه فلا وجه للعدول عن القاعدة الشرعية والحكم بتوجه اليمين على المدعى فتدبر
قوله للانتقال إلى البدل
لا يخفى ان الحكم بالانتقال إلى البدل حيث يتعذر تخليص العين يأتي في المسألة السّابقة أيضا إذ يمكن فيها أيضا الحكم باليمين