تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام ، فقال : « لا يتمّ حتّى يُجمع على مقام عشرة أيّام » ، فقلت : إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام ؟ فقال : « إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهم ويخرجون ، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة ، فأمرتهم بالتمام » . « 1 » وخبر عليّ بن حديد ، قال : سألت الرضا عليه السلام فقلت : إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ ، قال : « رحم اللَّه ابن جندب » ، ثمّ قال : « لا يكون الإتمام إلّا أن يجمع على إقامة عشرة أيّام ، وصلّي النوافل ما شئت » . قال ابن حديد : وكان محبّتي أن يأمرني بالإتمام . « 2 » وخبر محمّد بن إبراهيم الحضينيّ ، قال : استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام والتقصير ، قال : « إن دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأتمّ الصلاة » ، فقلت له : إنّي أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال : « انوِ مقام عشرة أيّام وأتمّ الصلاة » . « 3 » وخبر أبي ولّاد الحنّاط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، ثمّ بدا لي بعد أن أقيم بها ، فما ترى لي أتمّ أم أقصّر ؟ فقال : « إن كنت حين دخلت المدينة صلّيت صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها ، فإن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلِّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام عشرة أو أتمّ وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 428 ، ح 1485 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 232 ، ح 1181 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 534 ، ح 11376 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 426 - 427 ، ح 1483 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 331 ، ح 1179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 533 ، ح 11375 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 427 ، ح 1484 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 332 ، ح 1180 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 528 ، ح 11357 .