تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وعن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، وفي مسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام » . « 1 » وعن عمران بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اقصّر في المسجد الحرام أو أتمّ ؟ قال : « إن قصّرت فلك ، وإن أتممت فهو خير ، وزيادة الخير خير » . « 2 » ويدلّ عليه ما نقل عن السيّد وابن الجنيد بالأمر بالإتمام في صحيحة مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا دخلت مكّة فأتمّ الصلاة يوم تدخل » . « 3 » وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التمام بمكّة والمدينة ؟ قال : « أتمّ وإن لم تفعل فيهما إلّا صلاة واحدة » . « 4 » وخبر عمر بن رباح ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أقدم مكّة أتمّ أو اقصّر ؟ قال : « أتمّ » . « 5 » وحملت على الجواز لما ذكر ، ويحتمل حمل كلامهما أيضاً على عدم تحتّم التقصير ، وقد أنكر الصدوق رضي الله عنه التخيير مطلقاً ؛ « 6 » حملًا لتلك الأخبار على استحباب نيّة المقام في هذه المواطن ؛ لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة بمكّة والمدينة يقصّر أو يتمّ ؟ قال : « قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام » . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 432 ، ح 1500 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1195 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 531 ، ح 11367 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 430 ، ح 1493 ، وص 474 ، ح 1669 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 334 ، ح 1190 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 526 - 527 ، ح 11353 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 426 ، ح 1480 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 331 ، ح 1176 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 526 ، ح 11349 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 426 ، ح 1481 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 331 ، ح 1177 و 11347 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 426 ، ح 1479 ، وص 474 ، ح 1667 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 526 ، ح 11350 . ( 6 ) . حكاه عنه العلّامة في المعتبر ، ج 2 ، ص 476 . وانظر : الفقيه ، ج 2 ، ص 442 ، ذيل الحديث 1283 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 442 - 443 ، ح 1284 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 331 ، ح 1178 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 533 ، ح 11374 .