وعمّم الشيخ في الاستبصار « 1 » الحكم للكوفة ؛ عملًا بهذين الخبرين .
وأمّا عموم الحكم لكربلاء فلم أجد قائلًا به ، وقد حملوا حرم الحسين عليه السلام في الخبر الأوّل على الحائر لقوله عليه السلام : « وعند قبر الحسين عليه السلام » في الخبر الثاني ، وقوله عليه السلام « وعنده » في خبر أبي شبل عبد اللّه بن سعيد ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أزور قبر الحسين عليه السلام ؟
قال : « زُر الطيّب وأتمّ الصلاة عنده » ، قلت : أتمّ الصلاة ؟ قال : « أتمّ » ، قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير ؟ قال : « إنّما يفعل ذلك الضعفة » . « 2 » وخصّ ابن إدريس الحكم في الأوّلين أيضاً بالمسجدين ، واحتجّ عليه بحصول الإجماع على التخيير في المساجد الثلاثة والحائر ، ووقوع الخلاف فيما عداه ، والأصل التقصير للمسافر ، فإذا خرج ما ذكر بدليل الإجماع بقي ما عداه . « 3 »
وإليه ذهب الشهيد في الدروس « 4 » واللمعة ، « 5 » وهو أحوط ؛ لتخصيص المسجدين بالذكر في أخبار متعدّدة رواها الشيخ عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام » . « 6 » وعن حذيفة بن منصور ، قال : حدّثني مَن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « تتمّ الصلاة في أربعة مواطن : في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 336 ، ذيل الحديث 1196 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 431 ، ح 1496 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1193 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 527 ، ح 11354 .
( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 343 .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 209 ، الدرس 54 .
( 5 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 39 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 431 ، ح 1497 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1194 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 528 ، ح 11356 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 431 ، ح 1498 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1195 ؛ ورواه الكليني في الكافي ، باب بدون العنوان من أبواب الزيارات ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 530 ، ح 11365 .