تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وصحيحة حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حجّ فإن شاء قصّر وإن شاء حلق ، فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق وليس له التقصير » . « 1 » وخبر سويد القلاء ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ، ورجل حجّ ندباً لم يحجّ قبلها ، ورجل عقص رأسه » . « 2 » وموثّق عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ؟ قال : « إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره ، وإن كان لم يحجّ فلا بدّ من الحلق » . وعن رجل حلق قبل أن يذبح ؟ قال : « يذبح ويعيد الموسى ؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول :
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »
« 3 » » . « 4 » وصحيحة هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » . « 5 » وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق في الحجّ وليس في المتعة إلّا التقصير » . « 6 » ولظهور أكثر ما ذكر من الأخبار في وجوب الحلق عيناً على الصرورة والملبّد والمعقّص ، قال الشيخ المفيد في المقنعة : « ولا يجزي الصرورة غير الحلق ، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير [ والحلق أفضل ] » . « 7 » وقال الشيخ في النهاية : [ « وإن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير ] والحلق أفضل ، اللّهمَّ إلّا أن يكون قد لبّد شعره ، فإن كان كذلك لم يجزه غير الحلق » . « 8 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 484 - 485 ، ح 1727 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 485 ، ح 1729 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 222 ، ح 19039 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 485 ، ح 1730 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 222 - 223 ، ح 19040 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 484 ، ح 1724 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 222 ، ح 19038 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 160 ، ح 533 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 224 ، ح 19044 . ( 7 ) . المقنعة ، ص 419 ، وما بين الحاصرتين منه . ( 8 ) . النهاية ، ص 262 - 263 ، وما بين الحاصرتين منه .