تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ومنها : أن تكون ملتقطة على قدر الأنملة ، وتكره المكسّرة . وفي المنتهى : « لا نعلم فيه خلافاً عندنا ، وبه قال الشافعيّ وأحمد » . « 1 » واحتجّ عليه بخبر أبي بصير ، « 2 » وبقوله صلى الله عليه وآله : « بمثلها فارموا » ، « 3 » في الخبر المتقدّم ، وبأنّه لا يؤمن لو كسره أن يطير شيء منه إلى وجهه فيؤذيه . ومنها : رميها بالخذف ، وهو - على المشهور - : وضع الحصاة على بطن إبهام اليمنى ودفعها بظهر سبّابتها ؛ « 4 » لخبر البزنطيّ . « 5 » واعتبر السيّد رضي الله عنه دفعها بظفر الوسطى منه ، « 6 » ولم أرَ شاهداً له بخصوصه . نعم . ذكر الجوهريّ أنّه رمى الحصا بالأصابع ، « 7 » وهو أعمّ من المعنيين ، وأوجب في الانتصار « 8 » الخذف محتجّاً بإجماع الطائفة ، وبأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر به ، وهو كيفيّة في الرمي مخالفةً لغيرها ، وهو ظاهر ابن إدريس حيث قال : « فإذا أراد رمي الجمار - إلى قوله - : يرميهنّ خذفاً » . « 9 » وحكاه في المختلف « 10 » عن ابن حمزة ، « 11 » والأشهر بين الأصحاب استحبابه ، واحتجّ عليه في المختلف بأصالة عدم الوجوب ، وعدم شغل الذمّة بواجب حتّى يظهر دليل عليه ، وحكى في الانتصار عن فقهاء العامّة أنّهم لم يراعوه ، « 12 » وظاهره أنّهم لم يقولوا به لا وجوباً ولا استحباباً .
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 730 . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 218 ، المسألة 562 . وانظر : المجموع ، ج 8 ، ص 139 و 153 . ( 2 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 34 ، ح 18520 . ( 3 ) . سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1008 ، ح 3029 بمغايرة . ( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 433 ، الدرس 110 . ( 5 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . الانتصار ، ص 260 . ( 7 ) . صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1347 ( خذف ) . ( 8 ) . الانتصار ، ص 260 . ( 9 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 608 . ( 10 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 260 . ( 11 ) . الوسيلة ، ص 180 - 181 . ( 12 ) . الانتصار ، ص 260 . وانظر : المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 445 .