يوماً مخيّراً في صومها بمكّة أو في الطريق أو في أهله - كما صرّح به بعض الأصحاب ، ودلّ عليه صحيح ضريس ، وفي التتابع وعدمه ؛ لأصالة عدمه وانتفاء دليل عليه ، واعتبره جماعة منهم الشهيد في الدروس ، « 1 » ولم أرَ مستنداً لهم .
وذهب الصدوق رضي الله عنه إلى وجوب شاة عليه ، « 2 » ولم أجد شاهداً له ، وكأنّه تبع في ذلك أباه ، فقد حكي عنه أيضاً ذلك ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال : « فإن دفع قبل الغر الغروب لزمه دم » . « 3 » وحكاه في أكثر كتبه عن الجمهور ، وعن الشافعيّ القول باستحبابها . « 4 » ثمّ الظاهر من إطلاق الصحيحتين عدم سقوط الفدية بالعود قبل الغروب ، ويؤيّده تعلّق وجوبها بذمّته ، وانتفاء دليل على سقوطها بذلك ، وذهب الشيخ في الخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » وابن إدريس « 7 » والمحقّق « 8 » والعلّامة إلى سقوطها معه ، « 9 » وهو المشهور بين الأصحاب ، بل لم ينسب في المنتهى « 10 » خلافه إلّا إلى بعض العامّة .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : ( فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر ) الخ .
[ ح 2 / 7753 ]
الكثيب : التلّ الصغير ، « 11 » والوجيف : ضرب سريع من سير الخيل والإبل . « 12 »
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 419 ، الدرس 108 .
( 2 ) . المقنع ، ص 261 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 338 ، المسألة 157 .
( 4 ) . انظر : المجموع للنووي ، ص 95 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 3 ، ص 433 و 529 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 436 ؛ بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 300 ؛ عمدة القاري ، ج 10 ، ص 5 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 339 ، المسألة 158 .
( 6 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 367 .
( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 588 .
( 8 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 188 .
( 9 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 606 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 435 .
( 10 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 720 .
( 11 ) . النهاية ، ج 4 ، ص 152 ( كثب ) .
( 12 ) . صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1437 ( وجف ) .