تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره - ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المستحاضة ، أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرؤها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ، ولتستدخل كرسفاً ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمّ تضع كرسفاً آخر ، ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » . « 1 » باب نادر

باب نادر

يذكر فيه أحكام متفرّقة متعلّقة بالحائض ، منها : أنّ المرأة إذا قضت مناسك الحجّ حتّى الطوافين في الحيض جهلًا وأحلّت بظنّ صحّة حجّها ، ثمّ واقعها زوجها بعد خروج ذي الحجّة ، يجب عليها سوق بدنة ، وقضاء الحجّ من قابل . ومنها : أنّ الحائض تودّع على باب المسجد . ومنها : أنّ الحائض بعد العمرة تنتظر يوم التروية لتهلّ للحجّ في المسجد وإن لم تطهر ، فتحرم قبل طلوع الفجر من ذلك اليوم بمكّة ، وهو من باب الندب والاستحباب ، وإلّا فيجوز لها تأخيره إلى زوال ذلك اليوم إجماعاً . ومنها : أنّ الحائض في أثناء الطواف بعد تجاوز النصف يجوز لها أن تنفرد وتستنيب لإتمامه . ومنها : أنّ الحائض قبل طواف النساء إن استطاعت أن تقوم بمكّة حتّى تطهر وتطوف وجب عليها ذلك ، وإلّا فتنفرد وتستنيب له . كلّ ذلك مستفاد من أخبار الباب ، وقد سبق بعض منها .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 400 ، ح 1390 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 375 ، ح 2397 .
شرح فروع الكافي — صفحة 317 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى