ومثلها خبر عبد الحميد ، « 1 » والأمر فيهما للاستحباب إجماعاً .
قال طاب ثراه : « والمراد بالأحزاب الذين تحزّبوا من الكفّار عام الخندق ، وهو سنة ستّ أو خمس » . انتهى ، ويحتمل الأعمّ .
قوله : ( عن عبد الحميد بن سعيد ) إلخ . [ ح 4 / 7622 ]
في بعض النسخ عبد الحميد بن سعد ، والأوّل مطابق لما قاله النجاشيّ ، « 2 » والثاني محكي عن البرقي ، « 3 » وهو مجهول الحال .
والسقاية بكسر السين : إناء يشرب منه . « 4 » قال طاب ثراه : « بنو عبد المطّلب كانوا يستقون من زمزم في الحياض ويسقون الناس » .
باب السعي بين الصفا والمروة
باب السعي بين الصفا والمروة
أجمع الأصحاب على وجوبه في الحجّ والعمرة ، وعلى أنّه ركنٌ فيهما ، يبطلان بتركه عمداً ، وحكاهما في المنتهى « 5 » عن عائشة وعروة ومالك والشافعيّ وأحمد في إحدى الروايتين ، وعن أبي حنيفة : أنّه واجب غير ركن إذا تركه وجب عليه دم ، ومثله عن الحسن البصريّ والثوريّ ، وعن أحمد في الرواية الأخرى وابن عبّاس وابن الزبير وابن سيرين أنّه مستحبّ لا يجب بتركه دم . « 6 » لنا على الأوّل : مرسلة الحسن بن عليّ الصيرفيّ ، « 7 » وأخبار متكثّرة وردت في بيان
هامش
( 1 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 412 ، ح 2847 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 475 ، ح 18243 .
( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 246 ، الرقم 648 ، والموجود فيه : « سعد » .
( 3 ) . جامع الرواة للأردبيلي ، ج 1 ، ص 440 .
( 4 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 382 ( سقا ) .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 706 .
( 6 ) . انظر : المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 407 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 503 - 504 .
( 7 ) . الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 468 - 469 ، ح 18227 .