فقط عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، « 1 » وما رواه الشيخ عن إبراهيم الأسدي ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليُحرم عنها ، وعليها ما يتّقى على المحرم ، ويُطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها » . « 2 » ولكن لم أجد القول به في كتب الأصحاب ، وحمل ذلك الصحيح وهذا الحسن على المغلوب الذي لا يؤمن منه الحدث - كما فعله الشيخ في التهذيب « 3 » - محتملًا ، لكن مع بعد ، فتأمّل .
وأمّا الأخيرتان فيدلّ عليهما حسنة عبد الرحمن « 4 » بن الحجّاج ومعاوية بن عمّار ، « 5 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعميّ - وهو ابن المعلَّل الإماميّ المدائني الثقة - « 6 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يُطاف عن المبطون والكسير » . « 7 » وعن يونس بن عبد الرحمن البجليّ ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه أسأله عن سعيد بن يسار أنّه سقط عن جمله فلا يستمسك بطنه ، أطوف عنه وأسعى ؟ قال :
« لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى ، وإلّا فاقض أنت عنه » ، « 8 » على ما هو الظاهر من أنّ الأمر بالقضاء عنه فيما إذا خيف الفوات .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الكسير يحمل فيطاف
هامش
( 1 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 398 ، ح 1386 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 390 ، ح 18032 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 123 ، ذيل الحديث 402 . ومثله في الاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ذيل الحديث ح 779 .
( 4 ) . هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ، وفي الأصل : « معاوية » بدل « عبد الرحمن » .
( 5 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 124 ، ح 404 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 780 ، وفيهما عبد الرحمن بن الحجّاج عن معاوية بن عمّار » ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 393 - 394 ، ح 18044 .
( 6 ) . رجال النجاشي ، ص 141 ، الرقم 368 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 124 ، ح 405 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 781 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 394 ، ح 18046 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 124 ، ح 406 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 782 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 387 ، ح 18025 .