النصف فعليها أن تستأنف الطواف » . « 1 » وخبر إبراهيم بن إسحاق ، عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : « تتمّ طوافها وليس عليها غيره ، ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة ؛ لأنّها زادت على النصف ، وقد مضت متعتها فلتستأنف بعد الحجّ » . « 2 »
وخبر أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ ، قال : حدّثني مَن سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة : « إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ، ثمّ حاضت فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف في البيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير » . « 3 » ويؤيّدها خبر فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت » . « 4 » وقد ورد في بعضها البناء لعذر الحيض مطلقاً ، رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دماً ، فقال : « تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت منه واعتدّت بما مضى » . « 5 » وفي الصحيح عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله ، ثمّ قال رضي الله عنه :
« وبهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق ، -
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 395 - 396 ، ح 1377 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 315 - 316 ، ح 1118 ؛ والشيخ رواه عن الكليني ، والحديث في الكافي ، باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 453 - 454 ، ح 18199 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 313 ، ح 1112 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 383 ، ح 2767 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 455 - 456 ، ح 18202 و 18203 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 393 ، ح 1370 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 313 ، ح 1111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 456 ، ح 18204 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 397 ، ح 1382 ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 382 ، ح 2763 ؛ والكليني في الكافي ، باب نادر ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 461 ، ح 18213 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 383 ، ح 2766 . ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 397 ، ح 1380 ، وص 475 ، ح 1674 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 317 ، ح 1121 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 454 - 455 ، ح 18201 .