تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أغسال للقادم زائداً على غسل دخول الكعبة : غسل لدخول الحرم ، وغسل لدخول مكّة ، وغسل للطواف . ويدلّ على استحباب الأوّل خبر أبان بن تغلب « 1 » وحسنة معاوية بن عمّار « 2 » وخبر الحسين بن المختار « 3 » المتقدّمة في بابي دخول الحرم ودخول مكّة ، وما رواه الشيخ في باب الأغسال عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجمعة ، فقال : « واجب » - إلى قوله - : « وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم ، يستحبّ أن لا يدخله إلّا بغسل » . « 4 » وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الغسل من الجنابة » - إلى قوله : - « وحين يدخل الحرم » . « 5 » وعلى الثاني خبر محمّد الحلبيّ « 6 » وحسنته ، « 7 » وخبر عجلان أبي صالح ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج « 8 » المتقدّمة في باب دخول مكّة . وما رواه المصنّف في باب أنواع الغسل عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكّة والمدينة ويوم عرفة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة » ، « 9 » الحديث . وما رواه الشيخ في الباب المشار إليه في الصحيح [ عن ابن سنان ] - والظاهر أنّه عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الغسل من الجنابة » - إلى قوله - : « وحين تحرم
هامش
( 1 ) . الحديث الأوّل من باب دخول الحرم . ( 2 ) . الحديث الرابع من باب دخول مكّة . ( 3 ) . الحديث الثاني من باب دخول الحرم . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 104 ، ح 270 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 303 - 304 ، ح 3710 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 105 ، ح 272 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 307 ، ح 3719 . ( 6 ) . الحديث الثالث من باب دخول مكّة . ( 7 ) . الحديث الخامس من ذلك الباب . ( 8 ) . الحديث السادس من ذلك الباب . ( 9 ) . الحديث الأوّل من باب أنواع الغسل من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3708 .