تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإبل » . « 1 » والمشهور بين الأصحاب - منهم الشيخ « 2 » والمحقّق « 3 » والعلّامة « 4 » وابن إدريس « 5 » - تخصيص هذه الأخبار بما إذا لم يتحرّك الفرخ فيه ، وأوجبوا فيما تحرّك فيه الفرخ بكارة من الإبل ، محتجّين عليه بصحيح عبد الرحمن ، عن سليمان بن خالد « 6 » الذي يأتي في الباب الآتي ، حاملين للبيض فيه على ما تحرّك فيه الفرخ ، مستشهدين له بصحيح عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : « عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر » « 7 » على إرادة البكارة من البعير ؛ للجمع . ثمّ المتبادر من الأخبار ومن أكثر الفتاوى أنّ ذلك في البيض إذا كان فيها الفرخ ، فما لا فرخ فيه ليس كذلك ، بل فيه فداء آخر ، وهو ظاهر ابن إدريس حيث قال بعد ما ذكر حكم الإرسال : « وإذا اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله المحرم كان على المحلّ لكلّ بيضة در هم ، وعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة ، ولا يجب [ عليه ] الإرسال هاهنا » . « 8 » انتهى . ويدلّ عليه خبر أبي عبيدة ، « 9 » وذهب الشهيد في الدروس إلى عموم الحكم لذلك أيضاً ؛ حملًا للخبرين على المكسور أو المسلوق من البيض ، فقال : لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن البيضة شاة ، وعلى المحلّ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 356 ، ح 1237 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 203 ، ح 689 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 57 ، ح 17226 . ( 2 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 344 - 345 ؛ النهاية ، ص 227 . ( 3 ) . المختصر النافع ، ص 102 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 216 و 217 . ( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 42 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 414 ، المسألة 332 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 116 . ( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 558 - 559 . ( 6 ) . الحديث الخامس من ذلك الباب . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 355 ، ح 1234 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 203 ، ح 688 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 54 - 55 ، ح 17220 . ( 8 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 562 ، وما بين الحاصرتين منه . ( 9 ) . الحديث 12 من هذا الباب من الكافي .