تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ويؤيّد ذلك الجمع ما ورد في أنّ من جامع بعد المشعر يجب عليه بدنة من غير ذكر للإفساد ، ويأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى ، وإذا خرج ما بعد المشعر بالدليل يبقى ما قبله في العموم ، ومنه ما بين الموقفين ، فتدبّر . فأمّا ما رواه الشيخ عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعاً طواف الفريضة ، ثمّ سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثمّ غمزه بطنه ، فخرج فقضى حاجته ، ثمّ غشى أهله ؟ قال : « يغتسل ، ثمّ يعود فيطوف ثلاثة أشواط ، وليستغفر ربّه ، ولا شيء عليه » ، قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة ، فطاف أربعة أشواط ، ثمّ غمزه بطنه ، فخرج فقضى حاجته ، فغشى أهله ؟ قال : « أفسد حجّه ، وعليه بدنة يرجع فيطوف اسبوعاً ، ثمّ يسعى ويستغفر ربّه » ، قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هدياً حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : « إنّ الطواف فريضة وفيه صلاة ، والسعي سنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ، قلت : أليس اللَّه تعالى يقول :
« إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ »
؟ قال : « بلى ، ولكن قد قال فيها :
« وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ »
« 1 » ، فلو كان السعي فريضة لم يقل : فمن تطوّع » . « 2 » وفي الحسن عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده - إلى قوله - : « فطاف منه ثلاثة أشواط ، ثمّ خرج فغشي ، فقد أفسد حجّه ، وعليه بدنة ، ويغتسل ثمّ يعود فيطوف اسبوعاً » ، « 3 » الخبر . وسيأتي . فالمراد بإفساد الحجّ فيهما نقصه لا نقضه ؛ للجمع . ويؤيّده عدم التعرّض للقضاء من قابل كما في الأخبار الماضية . ويجب على المرأة أيضاً مثل ما وجب على الرجل إن كانت مطاوعة على مذهب
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 158 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 321 - 322 ، ح 1107 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 126 - 127 ، ح 17398 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 323 ، ح 1110 . ورواه الكليني في الكافي ، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 126 ، ح 17397 .