وفيه : احتجّ المفيد بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « الحجّ عرفة » . « 1 » أقول : ويؤيّده ما روي عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « مَن وقف بعرفة فقد تمّ حجّه » . « 2 » والخبران مع كونهما عاميّين قابلان للتأويل الذي يأتي في باب الموقفين .
وحكاه الشيخ في الخلاف عن أبي حنيفة ، « 3 » واعتبر فيه قبلية التحلّل الأوّل ، فقال :
إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلّل أفسد حجّه وعليه بدنة مثل الوطي قبل الوقوف . « 4 »
واحتجّ عليه بإجماع الفرقة ، وبما رواه عن ابن عمر وابن عبّاس أنّهما قالا : مَن وطئ قبل التحلّل أفسد حجّه وعليه ناقة . « 5 » وأراد بالتحلّل التحلّل الأوّل ، وهو بعد مناسك منى يوم النحر ، فإنّه يتحلّل حينئذٍ من كلّ شيء إلّا النساء والطيب .
ويدلّ عليه أنّه قال بعد ذلك : « إذا وطئ في الفرج بعد التحلّل الأوّل لم يفسد حجّه وعليه بدنة » . « 6 » وحكاه السيّد في الانتصار « 7 » عن الشافعيّ ، والعلّامة في المنتهى « 8 » عن مالك أيضاً ، وعن أحمد أنّه قال : إن كان بعده لم يفسد إحرامه الماضي ويفسد ما بقي من إحرامه ، ويجب عليه أن يأتي بعمرة ليأتي بالطواف في إحرام صحيح وتلزمه شاة . « 9 »
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 93 ، ح 247 ، وص 236 ، ح 5 ؛ وج 3 ، ص 162 ، ح 47 ؛ مسند أحمد ، ج 4 ، ص 309 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1003 ، ح 3015 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 188 ، ح 890 .
( 2 ) . بدائع الصنائع ، ج 12 ، ص 125 و 126 و 127 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 116 ؛ نصب الراية ، ج 3 ، ص 240 .
( 3 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 414 ؛ المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج 3 ، ص 315 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 364 ، المسألة 201 ، وانظر : المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 414 ؛ المغني والشرح الكبير لابنَي قدامة ، ج 3 ، ص 315 ؛ جامع الخلاف والوفاق ، ص 194 .
( 5 ) . انظر : المغني ، ج 3 ، ص 316 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 339 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 365 ، المسألة 203 .
( 7 ) . الانتصار ، ص 243 .
( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 835 .
( 9 ) . المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 516 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 321 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 41 .