رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : « إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ، ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك يرجعا إلى المكان الذي أصابا ، فيه ما أصابا وعليهما الحجّ من قابل » . « 1 » وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله ؟ قال : « عليه بدنة » ، قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي :
« عليه بدنة » ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : « نعم ، عليه الحجّ من قابل » . « 2 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله « 3 » فيما دون الفرج ؟ قال : « عليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحجّ من قابل » . « 4 » وأمّا من طريق العامّة فما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ رجلًا سأله ، فقال : إنّي وقعت بامرأتي ونحن محرمان ، فقال : « أفسدت حجّك ، انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما تقضون ، وحلّا إذا أحلّوا ، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هدياً ، فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ ، وسبعة إذا رجعتم » . « 5 » ونقلوا مثله عن ابن عبّاس ، وفي حديثه : « ويفترقان من حيث يخرجان حتّى يقضيا حجّهما » . « 6 » وعن ابن المنذر أنّه قال : قول ابن عبّاس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه . « 7 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 318 ، ح 1095 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 110 - 111 ، ح 17360 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 318 ، ح 1096 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 111 ، ح 17361 .
( 3 ) . في الأصل : « وقع عليه » ، وما أثبت من المصدر .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 318 - 319 ، ح 1097 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 192 ، ح 644 ( واقتصر فيه على الفقرة الأولى من الحديث ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 119 ، ح 17382 .
( 5 ) . المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 315 .
( 6 ) . نفس المصدرين .
( 7 ) . المغني والشرح الكبير لابني القدامة ، ج 5 ، ص 315 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 27 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 835 .