تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
قال : « مَن اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل ، ومَن اغتسل ليلًا كفاه غسله إلى طلوع الفجر » . « 1 » وفي الموثّق عن موسى بن القاسم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، كلاهما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمّ قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه ، أجزأه غسله ، وإن اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله » . « 2 » نعم يستحبّ إعادته إذا نام بعده قبل الإحرام ؛ لصحيحة النضر « 3 » وخبر أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة . « 4 » وظاهر الخبرين وإن كان وجوب الإعادة لكنّه حمل على الاستحباب ؛ لأنّ الإعادة فرع الأصل ، وهو مستحبّ كما عرفت ، وللجمع بينهما وبين صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ، قال : « ليس عليه غسل » . « 5 » ونفى ابن إدريس استحبابه هنا « 6 » ، وألحق في الدروس بالنوم غيره من الأحداث « 7 » ، واستشكله العلّامة في القواعد من عدم النصّ ومن الأولويّة . « 8 » وكذا يستحبّ إعادته إذا لبس المخيط بعد الغسل وقبل الإحرام ؛ لخبري القاسم بن محمّد - وهو الجوهريّ - عن عليّ بن أبي حمزة « 9 » ، ورواية محمّد بن مسلم . « 10 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 64 ، ح 204 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 328 ، ح 16427 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 64 ، ح 205 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 329 ، ح 16428 . ( 3 ) . هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 311 ، ح 2544 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 65 ، ح 208 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 164 ، ح 539 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 330 ، ح 16432 . ( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 530 . ( 7 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 343 ، الدرس 90 . ( 8 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 418 . ( 9 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . ( 10 ) . هي الحديث الثامن من هذا الباب .