وظاهرهما وجوب ذلك وإجزاء ذلك عن حجّة الإسلام ولو لم يعد عقله قبل الوقوف ، وهو ظاهر إطلاق الخبر من غير معارض صريح .
وقال العلّامة في المنتهى :
لو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحجّ ، فلو أحرم عنه رجل جاز . واحتجّ عليه بهذه المرسلة : ثمّ قال : ولو عاد عقله قبل الوقوف صحّ ذلك الإحرام وأجزأه الحجّ ، ولو كان بعد الموقفين لم يجزه . « 1 »
هذا ، وتدلّ مرسلة جميل بن درّاج « 2 » على أنّ مَن نسي الإحرام أو جهله حتّى فرغ من المناسك كلّها فقد تمّ حجّه ولا شيء عليه .
ومثلها صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : « اللّهمَّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى يرجع إلى بلده ، إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه » . « 3 » وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل كان متمتّعاً خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى يرجع إلى بلده ، ما حاله ؟
قال : « إذا قضى المناسك كلّها فقد تمَّ حجّه » . « 4 » ويؤيّدهما ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « رفع عن امّتي السهو والخطأ والنسيان » . « 5 » وما يدلّ على العفو عنهما في أكثر مسائل الحجّ ، وكلام الأكثر خال عن حكم الجهل .
نعم نسبه الشهيد قدس سره في الدروس إلى اقتضاء رواية جميل إيّاه . « 6 »
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 671 .
( 2 ) . هي الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 175 ، ح 586 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 330 - 331 ، ح 14938 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 476 ، ح 1678 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14960 .
( 5 ) . انظر : الفقيه ، ج 1 ، ص 59 ، ح 132 ؛ التوحيد للصدوق ، ص 353 ، ح 24 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 293 ، ح 9380 .
( 6 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 350 ، الدرس 91 ، ومرسلة جميل هي الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي .