ويدلّ عليه أيضاً صحيحة صفوان بن يحيى « 1 » ، ويؤيّدهما صحيحة أبي بكر الحضرميّ « 2 » - هو عبد اللّه بن محمّد ، وهو ممدوح « 3 » - وخبر رفاعة . « 4 » وقال ابن إدريس :
مقصود الشيخ تأخير كيفيّة الإحرام الظاهرة من نزع الثياب وكشف الرأس والارتداء والتوشّح والاتّزار ، فأمّا النيّة والتلبية مع القدرة عليهما ، فلا يجوز له ذلك ؛ إذ لا مانع منه . « 5 »
وفي المنتهى : وكلام ابن إدريس جيّد ، ويحمل قول الشيخ والرواية عليه ؛ إذ لا منافاة بينهما . انتهى . « 6 » وما ذكر إنّما يتمّ لو لم يكن المانع زوال العقل ، فأمّا معه فالأولى والأظهر والأحوط أن يحرم عنه من معه ويجنّبه ما يجتنبه المحرم ، وإليه أشار الشيخ والعلّامة ؛ ففي المبسوط بعد ما ذكر بفصل : « ومن جاء إلى الميقات ولم يتمكّن من الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليّه وجنّبه ما يجتنبه المحرم وقد تمّ إحرامه » . « 7 » ومثله في التهذيب « 8 » والقواعد . « 9 » واحتجّ عليه في التهذيب بمرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام ، في مريض أغمي عليه ، فلم يعقل حتّى أتى الموقف ، فقال : « يحرم عنه رجل » . « 10 »
هامش
( 1 ) . هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
( 2 ) . هي الحديث الثالث من هذا الباب .
( 3 ) . انظر : رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 715 ، الرقم ، 788 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 200 ، الرقم 36 ؛ رجال ابن داود ، ص 123 ، الرقم 899 .
( 4 ) . هي الحديث الرابع من هذا الباب .
( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 527 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 671 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 313 ؛ ومثله في النهاية ، ص 211 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 60 ، ذيل الحديث 190 .
( 9 ) . القواعد ، ج 1 ، ص 417 ؛ ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 216 ، المسألة 164 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 60 ، ح 191 . وهذا الحديث هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 338 ، ح 14959 .