تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

باب الرجل يأخذ الحجّة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

فيه مسألتان : الأولى : مَن أخذ حجّة لا تكفيه لا يجوز له أن يأخذ حجّة أخرى في سنة واحدة في الحجّ الواجب لاستحقاق الأوّل منافعه ، ويجوز ذلك لسنة أخرى ؛ لعدم المنافاة بين الإجارتين ، وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة فقد أطلق الشيخ المنع من استيجاره ثانياً على ما حكاه عنه في المدارك « 1 » ، وهو ظاهره في المبسوط حيث قال : « وإذا أخذ حجّة من غيره لم يجز أن يأخذ حجّة أخرى حتّى يقضي التي أخذها » . « 2 » وهو مبنيّ على انصراف الإطلاق إلى التعجيل ، كما صرّح به جماعة منهم الشيخ في ذلك الكتاب ، فإنّه قال : « وإن استأجره لحجّة في الذمّة بأن يقول : استأجرتك على أن تحجّ عنّي صحّ العقد واقتضى التعجيل في هذا العام » . « 3 » والأظهر جواز استيجاره ثانياً مع عدم تنصيص المؤجّرين بعام واحد ؛ لعدم دليل يعتدّ به على اقتضاء الإطلاق التعجيل ، فيأتي بهما في سنتين . ويجوز تشريك جماعة في أجر حجّة واحدة على أن تكون الحجّة لواحد منهم ؛ للأصل ، وانتفاء دليل على عدمه ، ولما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل شرك في حجّة « 4 » الأربعة والخمسة من مواليه ، فقال : « إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم من حجّة الإسلام ، والحجّة للذي حجّ » . « 5 »
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 125 ؛ النهاية ، ص 278 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 326 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 323 . ( 4 ) . كذا بالأصل ، وفي المصادر : « يشرك في حجّته » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1435 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 219 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 175 ، ح 14559 ، وص 203 ، ح 14626 .