تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
رئاب وبعض آخر ممّا ذكر من الأخبار . وأوجب الشهيد « 1 » الاستيجار من الطريق من حيث أمكن لخبر البزنطيّ ، فقد حصل في المسألة أقوال ثلاثة ، وهذا هو معنى قول المحقّق قدس سره : « ويقضي الحجّ من أقرب الأماكن ، وقيل : يستأجر من بلد الميّت ، وقيل : إن اتَّسع المال فمن بلده ، وإلّا فمن حيث يمكن » . « 2 » هذا ، وظاهر أكثرهم عدم الإجزاء مع المخالفة ، وصرّح الشهيد بالإجزاء حيث قال في الدروس : « ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ ، وإن أثم الوارث ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أوفي وجوه البرّ » . « 3 » هذا كلّه إذا لم يوص بالحجّ أو أوصى به من غير تعيين للُاجرة ، وأمّا إذا عيّنها فإن وسعت البلد وجب الاستيجار منه قولًا واحداً إن خرج الزائد من اجرة الميقات عن الثلث إذا جاز الوارث ، وإلّا فمن قال ثمّة بوجوبه من البلد قال هنا أيضاً بذلك ؛ لما مرّ ، ومن لم يقل بذلك ثمّة قال بعضهم يستأجر من حيث أمكن لخبر ابن مسكان . « 4 » وما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصى بمال في الحجّ ، فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده ، فقال : « فيعطى في الموضع الذي يبلغ أن يحجّ به عنه » . « 5 » ويؤيّدهما خبر البزنطيّ « 6 » ، وما يرويه المصنّف في الباب الآتي عن عمر بن يزيد « 7 » ، والمشهور بينهم إجزاؤه من أقرب المواقيت ؛ لما مرّ . وأمّا الحجّ المندوب فمع عدم تعيين الأجرة يجزي من الميقات إجماعاً إلّا مع نصّ الموصي على البلد أو دلالة القرائن عليه ، فيعتبر الثلث أو إجازة الوارث ، ومع تعيينها
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 316 ، الدرس 82 . ( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 167 . ( 3 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 316 ، الدرس 82 . ( 4 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 227 ، ح 892 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 166 - 167 ، ح 14539 . ( 6 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب .
شرح فروع الكافي — صفحة 591 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى