وعلى الأخيرين فلو خالف الأجير أجزأ حجّه عن المنوب ، ولكن لا يستحقّ تمام الأجرة بل ينصرف إلى أجرة المثل على ما صرّح به بعضهم ، ويحتمل استحقاقه هنا أيضاً تمام الأجرة ؛ لأنّه قد فعل ما هو المقصود بالأصالة من الاستيجار « 1 » ، فتأمّل .
باب مَن يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه أو . . .
باب مَن يوصي بحجّة فيحجّ عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل للحجّ
اختلف في أنّه مع سعة مال الميّت ، هل يجب استيجار حجّة الإسلام له من بلد الموت ، أم يكفي من أدنى المواقيت ؟
المشهور بين الأصحاب « 2 » - منهم الشيخ قدس سره في الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » - هو الثاني ، وبه قال الشافعيّة « 5 » ، وهو قوي ؛ لأصالة عدم وجوب الاستيجار من موضع الموت ، وعدم دليل يعتدّ به عليه .
ويدلّ عليه خبر زكريا بن آدم « 6 » ، ويؤيّده خبر ابن مسكان « 7 » والشرطيّة التي ذكرها عليه السلام في صحيحة حريز بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعطى رجلًا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد أتمّ حجّه » . « 8 » وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية « 9 » والشهيد « 10 » وابن إدريس « 11 » إلى الأوّل .
هامش
( 1 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 124 .
( 2 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 84 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 255 ، المسألة 18 .
( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 301 .
( 5 ) . المغني ، ج 3 ، ص 196 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 188 .
( 6 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .
( 8 ) . هذا هو الحديث الثاني من الباب المتقدّم من الكافي ؛ ورواه الشيخ في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 415 ، ح 1445 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 181 ، ح 14576 ، وفي الجميع : « فقد تمّ حجّه » .
( 9 ) . النهاية ، ص 283 ، باب آخر من فقه الحجّ .
( 10 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 323 ، الدرس 84 .
( 11 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 647 - 649 .