تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
« أرأيت لو كان على أختك دَين ، أكنتَ قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : « فاقضوا اللَّه فهو أحقّ بالقضاء » . « 1 » وهل تجب الاستنابة من الميقات أو من بلده ؟ ففيه خلاف ستعرفه . الثانية : إذا أوصى بحجّة فإن كانت حجّة الإسلام فمن صلب المال ، وإن كانت نافلة فمن ثلثه إذا كان ما أوصى به بقدر أجرة المثل أو أقلّ ، إجماعاً . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوّعاً فمن ثلثه » . « 2 » وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثل ذلك ، وزاد فيه : « فإن أوصى أن يحجّ عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل » . « 3 » وصحيحة عليّ بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً ، قال : « يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من قرب » . « 4 » وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه من بعض المواقيت » . « 5 » وخبر سماعة ، قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه فقال : « إن كان قد
هامش
( 1 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 239 - 240 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 24 ؛ وص 183 ؛ صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 150 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 116 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 322 - 323 ، ح 3612 ؛ مسند الطيالسي ، ص 341 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 346 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 335 ، وج 6 ، ص 274 . وفي الجميع : « أحق بالوفاء » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1409 ؛ وج 9 ، ص 228 ، ح 895 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 66 ، ح 14255 ، وج 11 ، ص 385 ، ح 24758 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 405 ، ح 1410 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 66 - 67 ، ح 14256 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 405 ، ح 1411 ؛ وج 9 ، ص 227 ، ح 893 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 318 ، ح 1128 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 116 ، ح 14538 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 405 ، ح 1410 ، والظاهر أنّ هذه العبارة من كلام الشيخ ذيل الحديث واستشهد له بحديث ابن رئاب المتقدّم .