تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
واختلفوا في حدّ الحضور فقال الأكثر - منهم الشيخ في التهذيب « 1 » والصدوق « 2 » - : حاضرو المسجد الحرام من كان بينه وبين مكّة ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب . واحتجّوا عليه بحسنة حريز « 3 » وصحيحة زرارة « 4 » المتقدّمة ، ويؤيّدهما خبرا سعيد « 5 » وأبي بصير « 6 » وصحيحة الحلبيّ وسليمان بن خالد وأبي بصير المتقدّمة حيث نفى عليه السلام فيها المتعة عن أهل مرّ وذات عرق وعسفان ، ومرّ : على مرحلة من مكّة ، كما صرّح به بعض أهل اللغة « 7 » ، وذات عرق « 8 » وعسفان « 9 » : على مرحلتين منها ، على ما صرّح به بعض الأصحاب ، والمرحلة : ثمانية فراسخ . ويؤيّدهما أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حاضري المسجد الحرام ، قال : « ما دون المواقيت إلى مكّة ، فهو حاضر المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » . « 10 » وفي الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حاضري المسجد الحرام ، قال : « ما دون الأوقات إلى مكّة » « 11 » ، فإنّ أكثر المواقيت أكثر بعداً من مكّة من اثني عشر ميلًا كما صرّح به في المنتهى « 12 » ، ويأتي في بحث المواقيت إن شاء اللَّه تعالى . فعلى القول الآتي يجب أن يكون الواجب على أهلها التمتّع ، واعتبر بعض
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 32 ، ذيل الحديث 95 . ومثله في النهاية ، ص 206 . ( 2 ) . المقنع ، ص 215 . ( 3 ) . هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 259 ، ح 11738 . ( 5 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 133 . ( 8 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 167 . ( 9 ) . القاموس المحيط ، ج 3 ، ص 175 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 33 ، ح 99 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 158 ، ح 517 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 260 ، ح 14739 . ( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 476 ، ح 1683 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 260 ، ح 14740 . ( 12 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 661 .