باب الإفراد
باب الإفراد
مناسكه كمناسك القران لا تفاوت بينهما ، إلّا بسياق الهدي في القران وعدمه فيه ، وهو كما يكون ابتداء قد يجب بالنقل عن عمرة التمتّع إليه في مواضع تأتي في مواضعها إن شاء اللَّه تعالى .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : ( بعد طواف الفريضة ) إلخ . [ ح 1 / 7044 ]
يدلّ على جواز تقديم المفرد والقارن طواف الحجّ وركعتيه على الوقوفين ، ويؤيّد ذلك في المفرد ما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مفرد الحجّ ، أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « هو واللَّه سواء عجّله أو أخّره » . « 1 » وفي الموثّق عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المفرد للحجّ يدخل مكّة ، أيقدّم طوافه أم يؤخّره ؟ قال : « سواء » . « 2 » وفي الموثّق عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مفرد الحجّ ، يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ قال : « يقدّمه » ، فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدّم أقام بفخ حتّى إذا راح الناس إلى منى راح معهم ، فقلت : مَن شيخك ؟ فقال : عليّ بن الحسين ، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين لُامّه . « 3 » وهو المشهور بين الأصحاب ، وخالفه ابن إدريس « 4 » - على ما حكي عنه الشهيد في الدروس « 5 » - فيهما . نعم ، جوّز لهما طواف القدوم ونحوه .
وظاهر الشيخ في التهذيب في باب الطواف التوقّف فيه في القارن . حيث منع من هذا
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 132 ، ح 434 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 282 - 283 ، ح 14808 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 45 ، ح 134 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 283 ، ح 14809 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 45 ، ح 136 ، وص 477 - 478 ، ح 1688 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 283 ، ح 14810 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 575 .
( 5 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 332 ، الدرس 86 .