يشعرها ؟ قال : « يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ يحرم إذا قلّدت وأشعرت » . « 1 » وما رواه مسلم في باب صفة إشعار النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه صلّى الظهر بذي الحليفة ، ثمّ دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم ، وقلّدها نعلين ، ثمّ ركب راحلته ، فلمّا استوت به على البيداء أهلّ بالحجّ . « 2 » وذهب مالك إلى أنّ محلّه الأيسر . « 3 » ويردّه ما ذكر .
ومع تعدّد البُدن يقف بينها ويشعرها يميناً وشمالًا ؛ لرواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 4 » ، وقد رواها الشيخ في الصحيح عن حريز عنه عليه السلام . « 5 » والقارن على المشهور مخيّر في عقد إحرامه بالإشعار والتقليد أو التلبية ؛ لرواية جميل وصحيحة حريز ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » . « 6 » وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير » « 7 » ، فما دلّ على الجمع بين الإشعار والتقليد من باب الفضل والاستحباب ، وكذا ما جمع فيه بينهما وبين التلبية .
وذهب السيّد رضي الله عنه في الانتصار إلى أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا بالتلبية مطلقاً وإن كان في القران محتجّاً عليه بالإجماع ، وبأنّه إذا لبّى دخل في الإحرام وانعقد بلا خلاف ، بخلاف ما إذا لم يلبّ .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 43 ، ح 127 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 279 ، ح 14796 .
( 2 ) . صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 57 - 58 ، باب تقليد الهدي .
( 3 ) . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 301 ؛ عمدة القاري ، ج 10 ، ص 36 ؛ الاستذكار ، ج 4 ، ص 247 .
( 4 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 276 ، ح 14785 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 43 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 279 ، ح 14797 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 43 - 44 ، ح 129 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 279 ، ح 14798 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 279 ، ح 14799 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 279 ، ح 14799 .